٥٣١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ
[ ٨ / ٤٨٤ ]
بِالْمَرْأَةِ.
[انظر: ٤٧٤٨ - مسلم: ١٤٩٤ - فتح: ٩/ ٤٦٠]
(باب: يلحق الولد بالملاعنة) أي: إن انتفاه الزوج، وحديث الباب ظاهر.