(باب: إذ طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها) جواب (إذا) محذوف أي: لا تحل للأول.
٥٣١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ح حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: أَنَّ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إلا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَال: "لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".
[انظر: ٢٦٣٩ - مسلم: ١٤٣٣ - فتح: ٩/ ٤٦٤]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عبدة) هو لقب عبد الرحمن بن سليمان الكوفي. (مثل هدبة) أي: هدبة الثوب أي: طرفه في الارتخاء.
ومرَّ الحديث، في باب: أجاز طلاق الثلاث (١).