(باب: الكحل للحادَّة) أي: بيان حكمه.
٥٣٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوا [عَلَى] عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الكُحْلِ، فَقَال: "لَا تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ".
[انظر: ٥٣٣٦ - مسلم: ١٤٨٨ - فتح: ٩/ ٤٩٠]
٥٣٣٩ - وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إلا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
[انظر: ١٢٨٠ - مسلم: ١٤٨٦ - فتح: ٤٩٠]
[ ٨ / ٤٩٦ ]
(فخشوا عينيها) أي: خافوا عليها، وأصله: خشيوا بوزن: علموا استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فاجتمع ساكنان، فحذفت الياء لذلك، وضمت الشين، لتصح الواو. (أحلاسها) جمع حلس وهو الثوب أو الكساء الرقيق تحت البردعة. (أو شر بيتها) شك من الرواي.
(فمر كلب) أي: عليها. (رمت ببعرة) أي: لترمي من حضرها فإن مقامها حولًا أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبًا.
٥٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: "نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ إلا بِزَوْجٍ".
[انظر: ٣١٣ - مسلم: ٩٣٨ - فتح: ٩/ ٤٩٠]
(بشر) أي: ابن المفضل. (إلا بزوج) أي: لسببه، وفي نسخة: "إلا على زوج".