(باب: تلبس الحادة ثياب العصب) أي: باب بيان ما جاء في ذلك.
٥٣٤٢ - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: قَال لِي النَّبِيُّ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلا ثَوْبَ عَصْبٍ".
[انظر: ٣١٣ - مسلم: ٩٣٨ - فتح: ٩/ ٤٩٢]
(عن هشام) أي: ابن حسان القردوسي. ومرَّ الحديث في كتاب: الجنائز (٣).
٥٣٤٣ - وَقَال الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إلا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ".
[انظر: ٣١٣ - مسلم: ٩٣٨ - فتح: ٩/ ٤٩٢]
(إلا أدنى طهرها إذا) بمعنى: أول، أو بمعنى: عند أي: في أول طهرها أو عنده. (نبذة) بالنصب بدل من (طيبًا). (قال أبو عبد الله:) إلى آخره ساقط من نسخة، وأشار به إلى أن الكاف في الكست تبدل من القاف كما أنها أبدلت منها في الكافور.
_________________
(١) انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٦٠.
(٢) سبق برقم (٣١٣) كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض.
(٣) سبق برقم (١٢٧٨) كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز.
[ ٨ / ٤٩٨ ]