(باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد) أي: بيان حكمهما.
٥٣٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂، قَالتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالنَا؟ قَال: "لَا، إلا بِالْمَعْرُوفِ".
[انظر: ٢٢١١ - مسلم: ١٧١٤ - فتح: ٩/ ٥٠٤]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.
(مسيك) بكسر الميم وتشديد المهملة وبالفتح والتخفيف أي: بخيل.
(إلا بالمعروف) أي: بين الناس أنه قدر الكفاية. ومرَّ الحديث في المناقب (١).
٥٣٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
[انظر: ٢٠٦٦ - مسلم: ١٠٢٦ - فتح: ٩/ ٥٠٤]
(يحيى) أي: ابن موسى البلخي، أو ابن جعفر البيكندي. (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (عن معمر) أي: ابن راشد. (عن همام) أي: ابن منبه.
_________________
(١) سبق برقم (٣٨٢٥) كتاب: مناقب الأنصار، باب: هند بنت عتبة
[ ٨ / ٥١١ ]
(من غير أمره) أي: الصريح في القدر المنفق، بل فهمت ذلك من القرائن، ووقع في نسخة: تقديم هذا الباب على الباب قبله.