(باب: المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول؟ أو إذا طلقها قبل الدخول والمسيس) (كيف الدخول؟) عطف على (المهر) وما بعد على الدخول.
٥٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَال: فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلانِ، وَقَال: "اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " فَأَبَيَا، فَقَال: "اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا - قَال أَيُّوبُ: فَقَال لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَال - قَال الرَّجُلُ: مَالِي؟ قَال: "لَا مَال لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ".
[انظر: ٥٣١١ - مسلم: ١٤٩٣ - فتح: ٩/ ٤٩٥]
(إسماعيل) أي: ابن علية. (عن أيوب) أي: السختياني.
_________________
(١) الحديث الأول سبق برقم (٢٢٣٧) كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام. الحديث الثاني سبق برقم (٢٠٨٦) كتاب: البيوع، باب: موكل الربا. الحديث الثالث سبق برقم (٢٢٨٣) كتاب: البيوع، باب: كسب البغي والإماء.
(٢) قال بن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٤: استنبط من حديث بنى عجلان كمال المهر بالدخول بها وهو منطوق من قوله: إن كنت صادقًا فقد دخلت بها. ثم استنبط عدم كماله قبل الدخول من مفهوم قوله: إن كنت دخلت ومفهومه: إن لم يكن دخل لم يستكمل وعليه بالنصف من الآية.
[ ٨ / ٥٠١ ]
(مالي؟) أي: أطلب مالي. ومرَّ الحديث بشرحه في اللعان (١).