٢٣/ ٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في كتاب «فَرْضِ الخُمُسِ»، باب «ما ذكر من درع النبي ﷺ وعصاه وسيفه وقدحه ..» (٣١٠٩) وهذا لفظه، وتمامه قال عاصم: (رأيت القدح وشربت فيه)، وعاصم مات سنة مائة واثنتين أو ثلاث وأربعين، وأخرجه - أيضًا - في كتاب «الأشربة» (٥٦٣٨) من طريق عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس ﵁.
الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (قدح) بفتحتين، إناء يشرب به الماء، وجمعه أقداح.
قوله: (انكسر) في رواية للبخاري في «الأشربة»: (فانصدع) أي: انشق.
قوله: (فاتخذ) ظاهر ذلك أن المراد النبي ﷺ، ويؤيده قول ابن سيرين: (إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله ﷺ فتركه) (^١)، فهذا يؤكد أن الذي اتخذ السلسلة هو رسول الله ﷺ، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله ﷺ، وحلقة الحديد التي أراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة أو ذهب غير السلسلة.
_________________
(١) أخرجه البخاري (٥٦٣٨).
[ ١ / ١٠٢ ]
قوله: (مكان الشَّعْب) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، أي: الصدع والشق.
قوله: (سِلسلةً) بكسر السين، أي: سلكًا من الفضة، أو قطعة منها تصل بين طرفي الشق.
الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، وأن المحرم كون الإناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة فلا بأس بذلك؛ لأن مصلحتها ظاهرة، والغالب كون الإناء صغيرًا، فلا يحتاج إلى شيء كثير من الفضة، وأما ما تقدم في حديث ابن عمر: (أو إناء فيه شيء من ذلك) فهو - على فرض صحته (^١) - لا يعارض هذا الحديث، لأن (شيئًا) عام، وهذا مخصص له، قاله الشوكاني (^٢).
الوجه الرابع: الحديث دليل على أن ذلك مختص بالفضة لورود النص به، أما الذهب فلا يجوز استعماله في مثل ذلك؛ لأنه أغلى ثمنًا وأشد تحريمًا، ولأنه لو كان جائزًا لاستعمله النبي ﷺ في الإناء؛ لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة.
الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه متى أمكن إصلاح أوانيه أو نحو ذلك من أثاث منزله، فإنه يصلحه، ولا يرمي به ويشتري بدله؛ لأن إصلاحها من الاقتصاد وتدبير المال.
وفي هذا درس تربوي لمن يحبون التجديد ومتابعة الحديث من المركب والأثاث واللباس، والقديم يباع بأبخس الأثمان، إن لم يُرمَ ما يمكن رميه، وهذا من سوء التدبير وعدم رعاية المال، والله المستعان.
_________________
(١) انظر: شرح الحديث السادس عشر.
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٨٦).
[ ١ / ١٠٣ ]