٦/ ٦ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "لا يَغْتَسلنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائم وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقالُوا: يا أبا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قالَ: يَتَنَاوَلهُ تَناوُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٦) وَابْنُ مَاجَهْ (^٧). [صحيح]
_________________
(١) وهو حديث تقدم برقم (٥/ ٥) من كتابنا هذا.
(٢) في السنن الكبرى (١/ ٣٠٦).
(٣) في السنن (١/ ١٤٥ رقم ٢٦٧) وقد تقدم.
(٤) في صحيحه رقم (١٣٦٩) وقد تقدم.
(٥) الباب الحادي عشر: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال، من كتابنا هذا، رقم (٢٦/ ٤٤) و(٢٧/ ٤٥) و(٢٨/ ٤٦) و(٢٩/ ٤٧) و(٣٠/ ٤٨) و(٣١/ ٤٩).
(٦) في صحيحه (١/ ٢٣٦ رقم ٩٧/ ٢٨٣).
(٧) في السنن (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٥). وهو حديث صحيح.
[ ١ / ١٦٨ ]
ولِأَحمَدَ (^١) وَأَبِي دَاودَ (^٢): "لا يَبُولنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائِم، وَلا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنابَةٍ"). [صحيح]
قوله: ([في] (^٣) الماء الدائم) هو الساكن، قال في الفتح (^٤): "يقال: دوّم الطائر تدويمًا إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما". والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه، والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده، وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة (^٥)، حديث أبي هريرة (^٦) هذا بلفظ: ""ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك.