وقد ذكر جماعةٌ من أئمة فنِّ الحديثِ أن هذا الكتاب (^٤) من أحسن الكتُبِ المصنفةِ في الفنّ لولا عدمُ تعرُّضِ مؤلفِه ﵀ للكلام على التصحيح والتحسينِ والتضعيفِ في الغالب. قال في البدر المنير (^٥) ما لفظُه: "وأحكامُ الحافظِ
_________________
(١) زيادة من (أ) و(ب).
(٢) تقدم الكلام على مسند أحمد عند ترجمته ﵀ ص ١٢٤ - ١٢٥ من كتابنا هذا المطبوع.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أي "المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية" لمجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني. وهو جد ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين المذكور، ﵏ جميعًا. أعاننا الله على إكمال تحقيقه وتخريجه والتعليق عليه. على مخطوطتين.
(٥) "البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير" لابن الملقن. (١/ ٢٨٠ - ٢٨١). =
[ ١ / ١٣٦ ]
مجدِ الدينِ عبد السلامِ بن تيميةَ المسمّى، بـ "المنتقى"، هو كاسمه، وما أحسنَه لولا إطلاقُه في كثير من الأحاديث العزْوَ إلى الأئمة دون التحسينِ والتضعيفِ فيقول مثلًا: رواه أحمد، رواه الدارقطني، رواه أبو داودَ ويكون الحديثُ ضعيفًا. وأشدُّ من ذلك كونُ الحديثِ في جامع التِرمِذيِّ مُبَيَّنًا ضعفُه فيعزوه إليه من دون بيانِ ضعفِه، وينبغي للحافظ جمعُ هذه المواضعِ وكتبُها على حواشي هذا الكتابِ، أو جمعُها في مصنف يستكمل فائدةَ الكتابِ المذكورِ" انتهى.
وقد أعان الله وله الحمدُ على القيام بما أرشد إليه هذا الحافظُ مع زيادات إليها تُشد رحالُ الطلاب، وتنقيحاتٍ تنقطع بتحقيقها علائق الشكِّ والارتياب. والمسئول من الله ﷻ الإِعانة على التمام، وتبليغُنا بما لاقَيناه في تحريره وتقريرِه إلى دار السلام.
_________________
(١) = قلت: وقد نبّه الحافظ ابن حجر على ذلك في "نكته على ابن الصلاح" (١/ ٤٨٧ - ٤٨٨) فقال: "ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة كأبي البركات بن تيمية، فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه. وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في "الترمذي" وقد ذكر علته فيخرجونه منه مقتصرين على قولهم رواه الترمذي معرضين عما ذكر من علته" اهـ.
[ ١ / ١٣٧ ]
الكتاب الأول كتاب الطهارة
أولًا: أبواب المياه
الباب الأول: باب طهورية ماء البحر وغيره.
الباب الثاني: باب طهارة الماء المتوضأ به.
الباب الثالث: باب بيان زوال تطهيره.
الباب الرابع: باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا.
الباب الخامس: باب ما جاء في فضل طهور المرأة.
الباب السادس: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة.
الباب السابع: باب أسآر البهائم.
الباب الثامن: باب سؤر الهر.
ثانيًا: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
الباب الأول: باب اعتبار العدد في الولوغ.
الباب الثاني: باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما.
الباب الثالث: باب تعيين الماء لإزالة النجاسة.
الباب الرابع: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة.
الباب الخامس: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة.
الباب السادس: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم.
الباب السابع: باب الرخصة في باب ما يؤكل لحمه.
الباب الثامن: باب ما جاء في المذي.
الباب التاسع: باب ما جاء في المني.
الباب العاشر: باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت.
[ ١ / ١٣٩ ]
الباب الحادي عشر: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال.
الباب الثاني عشر: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه.
الباب الثالث عشر: باب ما جاء في تطهير الدباغ.
الباب الرابع عشر: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ.
الباب الخامس عشر: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ.
الباب السادس عشر: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح.
ثالثًا: أبواب الأواني
الباب الأول: باب ما جاء في آنية الذهب والفضة.
الباب الثاني: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة.
الباب الثالث: باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها.
الباب الرابع: باب استحباب تخمير الأواني.
الباب الخامس: باب آنية الكفار.
رابعًا: أبواب أحكام التخلي
الباب الأول: باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه.
الباب الثاني: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله.
الباب الثالث: باب كف المتخلي عن الكلام.
الباب الرابع: باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء.
الباب الخامس: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها.
الباب السادس: باب جواز ذلك بين البنيان.
الباب السابع: باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه.
الباب الثامن: باب البول في الأواني للحاجة.
الباب التاسع: باب ما جاء في البول قائمًا.
الباب العاشر: باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء.
الباب الحادي عشر: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار.
الباب الثاني عشر: باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها.
[ ١ / ١٤٠ ]
الباب الثالث عشر: باب النهي عن الاستجمار بالروث والرُّمَّة.
الباب الرابع عشر: باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة.
الباب الخامس عشر: باب ما لا يستنجى به لنجاسته.
الباب السادس عشر: باب الاستنجاء بالماء.
الباب السابع عشر: باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء.
خامسًا: أبواب السواك وسنن الفطرة
الباب الأول: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده.
الباب الثاني: باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة.
الباب الثالث: باب السواك للصائم.
الباب الرابع: باب سنن الفطرة.
الباب الخامس: باب الختان.
الباب السادس: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية.
الباب السابع: باب كراهة نتف الشيب.
الباب الثامن: باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد.
الباب التاسع: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره.
الباب العاشر: باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس.
الباب الحادي عشر: باب الاكتحال والادهان والتطيب.
الباب الثاني عشر: باب الإطلاء بالنورة.
[ ١ / ١٤١ ]