٢٤/ ٢٦١٤ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ وَطِئَ أمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (^٧) وَابْنُ ماجَهْ (^٨) [ضعيف].
وفي لَفْظٍ: "أيّمَا امْرَأةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِها فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ - أوْ قالَ -: مِنْ بَعْدِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (^٩). [ضعيف]
_________________
(١) في المصنف (٦/ ٣٩٠).
(٢) في المخطوط (ب): (ثانيها).
(٣) في المخطوط (ب): (جعله).
(٤) الفتح (٥/ ١٨٥).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) انظر: البيان للعمراني (٨/ ٥١٩ - ٥٢٢) والمغني (١٤/ ٤٤٩ - ٤٥٤).
(٧) في المسند (١/ ٣٢٠) إسناده ضعيف. لضعف شريك بن عبد الله النخعي، وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
(٨) في سننه رقم (٢٥١٥). وانظر: "مصباح الزجاجة" للبوصيري (٢/ ٢٩١). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٩) في المسند (١/ ٣١٧) بسند ضعيف. كما في الذي قبله. =
[ ١١ / ٤٤٢ ]
٢٥/ ٢٦١٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فقال: "أعْتَقَها وَلَدُها"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ (^١) وَالدّارَقُطْنِي) (^٢). [ضعيف]
الحديث الأول أخرجه أيضًا الحاكم (^٣) والبيهقي (^٤) وله طرق.
وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف (^٥) جدًّا.
وقد رجح جماعة وقفه على عمر.
وفي رواية للدارقطني (^٦) والبيهقي (^٧) من حديث ابن عباس أيضًا: "أمّ الولد حرّة وإن كان سقطًا"، وإسناده ضعيف.
قال الحافظ (^٨): والصحيح أنه من قول [ابن] (^٩) عمر.
والحديث الثاني في إسناده أيضًا حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف (٥) كما تقدم.
قال البيهقي (^١٠): وروي عن ابن عباس من قوله، قال: وله علة. ورواه
_________________
(١) = وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٢) في السنن رقم (٢٥١٦). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٩٢): هذا إسناد حكمه حكم الإسناد قبله - وهو إسناد ضعيف -.
(٣) في السنن (٤/ ١٣٢ رقم ٢٤). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) في المستدرك (٢/ ١٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس: متروك الحديث الميزان (١/ ٥٣٧) والمجروحين (١/ ٢٤٢) والخلاصة (ص ٨٣).
(٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٦). وهو حديث ضعيف كما تقدم.
(٦) انظر: الميزان (١/ ٥٣٧) والتاريخ الكبير (٢/ ٣٨٨) والجرح والتعديل (٣/ ٥٧).
(٧) في السنن (٤/ ١٣١ رقم ١٩).
(٨) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧). إسناده ضعيف والصحيح أنه من قول ابن عمر كذا في "التلخيص" (٤/ ٤٠١).
(٩) في "التلخيص" (٤/ ٤٠١).
(١٠) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(١١) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٦).
[ ١١ / ٤٤٣ ]
[سعيد بن] (١) مسروق، عن عكرمة، عن عمر، وعن خصيف عن عكرمة عن ابن [عباس عن] (^١) عمر قال: فعاد الحديث إلى عمر، وله طرق أخرى.
رواه البيهقي (^٢) من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر: "أن رسول الله ﷺ قال لأم إبراهيم: أعتقك ولدك"، وهو معضل.
وقال ابن حزم (^٣): صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس.
وتعقبه ابن القطان (^٤) بأن قوله: عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح، عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف.
والحديثان يدلان: على أن الأمة تصير حرّةً إذا ولدت من سيدها، وسيأتي الكلام على ذلك قريبًا والخلاف فيه.
وأم الولد: هي الأمة التي علقت من سيدها بحمل ووضعته متخلقًا وادَّعاه.
٢٦/ ٢٦١٦ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الأثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ؟ فَقال النَّبِيُّ ﷺ: "وَإنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكُمْ، لا عَلَيْكُمْ أنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فإنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله ﷿ أن تَخْرُجَ إلا وَهِيَ خارِجَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (^٥) وَالبُخارِيّ) (^٦). [صحيح]
الحديث فيه دليل على جواز العزل عن الإماء، وسيذكر المصنف حديث أبي سعيد هذا في باب: ما جاء في العزل، من كتاب: الوليمة والبناء، ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى هنالك، فإنه الموضع الأليق به.
وفي مطلق العزل خلاف طويل (^٧)؛ وكذلك في خصوص العزل عن الحرة أو الأمة أو أمّ الولد، وسيأتي هنالك مبسوطًا بمعونة الله.
_________________
(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و(ب) وأثبتناه من السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٦).
(٢) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٧) وقال: هذا منقطع.
(٣) في المحلى (٩/ ٢١٩).
(٤) كما في "التلخيص" (٤/ ٤٠٢).
(٥) في المسند (٤/ ٨٨).
(٦) في صحيحه رقم (٢٢٢٩).
(٧) المغني (١٠/ ٢٢٨ - ٢٣٠).
[ ١١ / ٤٤٤ ]
ولعل مراد المصنف ﵀ بإيراد الحديث الاستدلال بقوله: فنحبُّ الأثمان على منع بيع أمهات الأولاد وهو محتملٌ.
٢٧/ ٢٦١٧ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأوْلادِ، وَقالَ: "لا يُبَعْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بهَا السَّيِّدُ ما دَامَ حَيًّا، وَإذَا ماتَ فَهِيَ حُرَّةٌ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (^١). [موقوف صحيح]
وَرَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ (^٢)، والدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَر (^٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ. وَهُوَ أصَحُّ). [موقوف صحيح]
٢٨/ ٢٦١٨ - (وَعَنِ أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جابرٍ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا نَبيعُ سرَارِينا أُمَّهاتِ أوْلادِنا وَالنَّبِيُّ ﷺ فِينا حَيٌّ لا نَرَى بِذَلِك بأسًا. رَوَاهُ أحْمَدُ (^٤) وَابْنُ ماجَهْ) (^٥). [صحيح]
_________________
(١) في السنن (٤/ ١٣٤ رقم ٣٤). قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٨٨ رقم ٦٠): "هذا حديث يرويه عبدُ العزيز بن مسلم القَسْمَلي وهو ثقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، واختلف فيه، فقال عنه يونس بن محمد وهو ثقة وهو الذي رفعه، وقال عنه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه، وكلُّهم ثقات، وهذا كله عندَ المؤلف. قال ابن القطان: وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه، والله أعلم". اهـ. والخلاصة: أنه صحيح، موقوفًا، والله أعلم.
(٢) في الموطأ (٢/ ٧٧٦ رقم ٦).
(٣) في السنن (٤/ ١٣٥ رقم ٣٦). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢) والسنن الصغير رقم (٤٤٦٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٦٧ رقم ٢٠٧٩٢). قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٣٧٣): "هذا إسناد صحيح". وخلاصة القول: أنه صحيح موقوفًا، والله أعلم.
(٤) في المسند (٣/ ٣٢١).
(٥) في سننه رقم (٢٥١٧). قلت: وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٥) والبيهقي (١٠/ ٣٤٨) وابن حبان رقم (٤٣٢٣) وعبد الرزاق رقم (١٣٢١١). وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (١٧٧٧) والصحيحة رقم (٢٤١٧).
[ ١١ / ٤٤٥ ]
٢٩/ ٢٦١٩ - (وَعَنْ عَطاءٍ عَنْ جابِرٍ قالَ: بِعْنا أُمَّهَاتِ الأوْلادِ على عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وأبي بَكْرٍ، فَلَمَّا كانَ عُمَرُ نَهَانا فانْتَهَيْنا. رواهُ أبُو دَاوُد (^١). [صحيح]
قالَ بَعْضُ العُلَماء: إنَّمَا وَجْهُ هَذَا أنْ يَكُونَ ذلك مُباحًا ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَلْم يُظْهِرِ النَّهْيَ لِمَنْ باعَها، وَلا عَلِمَ أبُو بَكْرٍ بِمَنْ باعَ فِي زَمانِهِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ وَاشْتِغالِهِ بِأهَمّ أمور الدِّين ثمَّ ظَهَر ذَلكَ زَمَنَ عُمَرَ فأظْهَرَ النَّهْيَ وَالمَنْعَ، وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ جابرٍ أيْضًا فِي المُتْعَة قالَ: "كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بالقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأيَّامَ على عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وأبي بَكْرٍ حتَّى نَهَانا عَنْهُ عُمَرُ فِي شأنِ عَمرِو بْن حُرَيْثٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٢). [صحيح]
وإنَّمَا وَجْهُهُ ما سَبَقَ لاِمْتِناع النَّسْخ بَعْدَ وَفاةِ النَّبِيِّ ﷺ).
٣٠/ ٢٦٢٠ - (وَعَنِ الخَطَّاب بْن صَالح عَنْ أُمِّهِ قالَتْ: حَدَّثَتْنِي سَلامَةُ بِنْتُ [مَعْقِل] (^٣) قالَتْ: كُنْتُ لِلْحُباب بْن عَمْرٍو وَلي مِنْهُ غُلامٌ، فَقالَتْ لي امْرأتُهُ: الآنَ تُباعِينَ فِي دَيْنِهِ، فأتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرْتُ ذلكَ له، فَقالَ: "مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الحُبَاب بْن عَمْرٍو؟ "، قالُوا: أخُوهُ أبُو اليَسْر كعبُ بْنُ عَمْرٍو فَدَعاهُ فَقالَ: "لا تَبِيعُوها وأعْتِقُوها فإذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جاءَنِي فأتُوني أُعَوّضْكُمْ"، فَفَعَلُوا، فاخْتَلَفُوا فِيما بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَفاة رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ قَوْمٌ: أُمُّ الوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ لَوْلا ذلكَ لَمْ يُعَوضْكُمْ رَسُولُ الله ﷺ؛ وَقالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أعْتَقَها رَسُول الله ﷺ، فَفِيَّ
_________________
(١) في سننه رقم (٣٩٥٤). قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (٤٣٢٤) والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاءَ بن أبي رباح عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في الإرواء (رقم ١٧٧٧). وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في صحيحه رقم (١٦/ ١٤٠٥).
(٣) في المخطوط (ب): (مغفل) وهو خطأ.
[ ١١ / ٤٤٦ ]
كانَ الاخْتِلافُ. رَوَاه أحْمَد فِي مُسْنَدِهِ (^١)، قالَ الخَطَّابي (^٢): وَلَيْسَ إسنْاده بِذَلِكَ). [صحيح]
حديث ابن عمر أخرجه أيضًا البيهقي (^٣) مرفوعًا وموقوفًا. وقال: الصحيح وقفه على عمر وكذا قال عبد الحق (^٤).
وقال صاحب الإلمام (^٥): المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة. قيل: ولا يصح مسندًا.
وحديث جابر الأول أخرجه أيضًا الشافعي (^٦) والبيهقي (^٧) [والنسائي (^٨)] (^٩).
وحديثه الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان (^١٠) والحاكم (^١١).
وحديث سلامة بنت معقل أخرجه أيضًا أبو داود (^١٢). وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وفيه مقال (^١٣). وذكر البيهقي (^١٤) أنه أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﷺ، قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال.
وفي الباب عن أبي سعيد عن الحاكم (^١٥) بنحو حديث جابر الآخر وإسناده
_________________
(١) في المسند (٦/ ٣٦٠) إسناده ضعيف، لعنعنة محمد بن إسحاق، وجهالة والدة الخطاب بن صالح. قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٩٥٣) والطبراني في الكبير (ج ٢٤ رقم ٧٨٠). والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٥) من طرق.
(٢) في معالم السنن (٤/ ٢٦٣ - مع السنن). وهو حديث صحيح.
(٣) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(٤) كما في "التلخيص الحبير" (٤/ ٤٠١).
(٥) كما في المرجع السابق (٤/ ٤٠١).
(٦) (٢/ ٤٧ - بدائع المنن). وانظر: المعرفة رقم (٢٠٨١١).
(٧) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨) وقد تقدم.
(٨) في السنن الكبرى كما في "التحفة" (٣/ ٣٣٦).
(٩) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(١٠) في صحيحه رقم (٤٣٢٤) وقد تقدم.
(١١) في المستدرك (٢/ ١٨ - ١٩) وقد تقدم.
(١٢) في سننه رقم (٣٩٥٣) وقد تقدم.
(١٣) وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث في هذا الحديث.
(١٤) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٥).
(١٥) في المستدرك (٢/ ١٩). قال الذهبي في التلخيص: صحيح. =
[ ١١ / ٤٤٧ ]
ضعيف. قال البيهقي (^١): وليس في شيء من الطرق أن النبي ﷺ اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه.
وقال الحافظ (^٢): إنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، يعني الاطلاع والتقرير.
قوله: (قال بعض العلماء) قد روي نحو هذا الكلام عن الخطابي (^٣) فقال: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحًا ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته ولم يشتهر ذلك، فلما بلغ [ذلك] (^٤) عمر نهاهم.
قوله: (ومثل هذا حديث جابر)، سيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى.
قوله: (عن الخطاب بن صالح) (^٥)، هو المدني مولى الأنصار معدود في الثقات، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة، وسلامة (^٦) بتخفيف اللام: وهي امرأةٌ
_________________
(١) = قلت: في إسناده زيد العمي وهو ضعيف.
(٢) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٤٠٢). وانظر: "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٦٩ - ٤٧٠) رقم (٢٠٨٠٩).
(٣) في "التلخيص" (٤/ ٤٠٢).
(٤) في "معالم السنن" (٤/ ٢٦٤ - مع السنن). ولفظه: " … وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العصر الأول، ثم نهى النبي ﷺ عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر ﵁، لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر ﵁ مدة من الزمان، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله ﷺ فانتهوا عنه، والله أعلم". اهـ.
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) خطاب بن صالح بن دينار الأنصاري الظفري مولاهم، أبو عمرو المدني: مقبول من السادسة (د). التقريب (١٧٢٢). وقال المحرران: "بل ثقة، وثقه البخاري، وابن حبان، والذهبي، ولا نعلم فيه جرحًا، نعم تفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق، لكن المصنف قد وثق مثل هذا قبل قليل، وهو كذلك بعد أن وثقه البخاري". اهـ.
(٧) سلامة بنت مَعْقل القيسية، ويقال: الأنصارية: صحابية، لها حديث. (د) التقريب رقم (٨٦١٥).
[ ١١ / ٤٤٨ ]
من قيس عيلان، والحُبَاب - بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة - وأبو اليَسر بفتح التحتية والسين المهملة اسمه: كعب، يُعَدُّ في أهل المدينة، وهو صحابيٌ، أنصاريٌّ، بدريٌّ، عَقَبيٌّ.
وقد استدلَّ بحديثي ابن عباس (^١) المذكورين في الباب وحديث ابن عمر (^٢) القائلون بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور.
وقد حكى ابن قدامة (^٣) إجماعَ الصحابة على ذلك، ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما رُوي عن عليّ وابن عباس وابن الزبير من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن.
وأخرج عبد الرزاق (^٤) عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة.
وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: "سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبيدة: فقلت: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة"، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد، ورواه البيهقي (^٥) من طريق أيوب.
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (^٦).
وروى ابن قدامة في الكافي (^٧) أن عليًا لم يرجع رجوعًا صريحًا إنما قال لعبيدة وشريح: "اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف"، وهذا واضح في أنه لم يرجع عن اجتهاده، وإنما أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من تقدم.
_________________
(١) تقدما برقم (٢٦١٤) و(٢٦١٥) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٢٦١٧) من كتابنا هذا.
(٣) في المغني (١٤/ ٥٨٥).
(٤) في المصنف رقم (١٣٢٢٤) بسند صحيح.
(٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨).
(٦) في المصنف (٦/ ٤٣٦، ٤٣٧).
(٧) في "الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥).
[ ١١ / ٤٤٩ ]
قال ابن قدامة (^١) أيضًا: وقد روى صالح عن أحمد أنه قال: أكره بيعهنّ، وقد باع عليّ بن أبي طالب. قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح مع الكراهة.
[وروى] (^٢) البيهقي (^٣) من طرق؛ منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، قال: "جاء رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟ قالا: من قِبَل ابن الزبير فأحلَّ لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرّة.
ومن القائلين بجواز البيع: الناصرُ (^٤)، والباقر (٤)، والصادق (٤)، والإمامية (^٥)، وبشر المريسي (^٦)، ومحمد بن المطهر، وولده، والمزني، وداود الظاهري (^٧)، وقتادة.
ولكنه إنما يجوز عند الباقر، والصادق، والإمامية بشرط أن يكون بَيْعُها في حياة سيدها، فإن مات ولها منه ولدٌ باق عتقت عندهم (^٨).
وقد قيل: إنَّ هذا مُجْمَعٌ عليه.
وقد رُوي في "جامع آل محمد" (^٩) عن القاسم بن إبراهيم أن مَنْ أدرك من أهله لم يكونوا يثبتون رواية بيع أمهات الأولاد.
وقد ادّعى بعضُ المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أمّ الولد مطلقًا وهو مجازفة ظاهرة.
وادّعى بعض أهل العلم أن تحريم بيعهنّ قطعي وهو فاسد لأن القطع
_________________
(١) في المرجع السابق (٢/ ٦٢٥).
(٢) في المخطوط (ب): (وقد روى).
(٣) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٣٠٩).
(٥) البحر الزخار (٣/ ٣١٠).
(٦) البحر الزخار (٣/ ٣٠٩ - ٣١٠).
(٧) المحلى (٩/ ٢١٧ رقم المسألة ١٦٨٣).
(٨) البحر الزخار (٣/ ٣١٠).
(٩) وهو "الجامع الكافي "تأليف: الحسن بن محمد الحسني الديلمي (٢٧٠ هـ). مخطوط مكتبة الجامع الكبير، (مؤلفات الزيدية ١/ ٣٥٧).
[ ١١ / ٤٥٠ ]
بالتحريم إن كان لأجل الأدلة القاضية بالتحريم ففيها ما عرفت من المقال السالف، وإن كان لأجل الإجماع المدّعى ففيه ما عرفت، وكيف يصحّ الاحتجاج بمثل ذلك والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الآن.
وقد تمسك القائلون بالجواز بحديثي جابر (^١) المذكورين وحديث سلامة (^٢)، وقد عرفت أن حديثي جابر ليس فيهما ما يدلّ على اطلاع النبي ﷺ على البيع وتقريره كما تقدم عن البيهقي (^٣).
وأيضًا قوله: "فلا ترى بذلك بأسًا" الرواية فيه بالنون التي للجماعة، ولو كانت بالياء التحتية لكان فيه دلالة على التقرير.
وأما حديث سلامة (٢) فدلالته على عدم الجواز أظهر، لأن النبي ﷺ نهاهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها لاحتمال أنه عوّضهم لما رأى من احتياجهم، وهذه المسألة طويلة الذيل.
وقد أفردها ابن كثير (^٤) بمصنف مستقل.
وحكى عن الشافعي (^٥) فيها أربعة أقوال.
وذكر أن جملة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية، ولا شك أن الحكم بعتق أمّ الولد مستلزم لعدم جواز بيعها، فلو صحت الأحاديث القاضية بأنها تصير حرّة بالولادة لكانت دليلًا على عدم جواز البيع ولكن فيها ما سلف، والأحوط اجتناب
_________________
(١) تقدما برقم (٢٦١٨) و(٢٦١٩) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٢٦٢٠) من كتابنا هذا.
(٣) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨).
(٤) قال ابن كثير في "البداية والنهاية" (٨/ ٢٣٠ - هجر): "وقد أفْرَدنا لهذه المسألةِ، وهي بيعُ أمَّهات الأولادِ، مصنفًا مفردًا على حدَتِهِ، وحكَينا فيه أقوالَ العلماءِ بما حاصلُه يرجِعُ إلى ثمانيةِ أقوالٍ، وذكرنا مستندَ كلِّ قولٍ، ولله الحمدُ والمنَّةُ". اهـ. • واعلم أن الدكتور مسعود الرحمن خان الندوي وضع في كتابه: "الإمام ابن كثير" هذا المصنف "بيع أمهات الأولاد" تحت عنوان: المؤلفات المفقودة. (ص ١٤٠ - ١٤٢).
(٥) انظر: "المجموع" للنووي (٩/ ٤٤٢ - ٤٤٣) والبيان للعمراني (٥/ ٥٧ - ٥٨). وانظر أيضًا: "المغني" لابن قدامة (١٤/ ٥٨٤ - ٥٨٩ رقم ٢٠١٢).
[ ١١ / ٤٥١ ]
البيع لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة والمؤمنون وقّافون عندها كما أخبرنا بذلك [الصادق المصدوق] (^١) ﷺ.
* * *
تمَّ ولله الحمد والمنة الجزء الحادي عشر
من
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
ويليه:
الجزء الثاني عشر منه
وأوله:
الكتاب الثامن والعشرون: كتاب النكاح
_________________
(١) في المخطوط (ب): (الصادق والمصدوق).
[ ١١ / ٤٥٢ ]
الكتاب الثامن والعشرون: كتاب النكاح
أولًا: أبواب النكاح وما يتعلق به:
الباب الأول: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه.
الباب الثاني: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها.
الباب الثالث: باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها.
الباب الرابع: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
الباب الخامس: باب التعريض بالخطبة في العدة.
الباب السادس: باب النظر إلى المخطوبة.
الباب السابع: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر، والعفو عن نظرة الفجأة.
الباب الثامن: باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا.
الباب التاسع: باب في غير أولي الإربة.
الباب العاشر: باب في نظر المرأة إلى الرجل.
الباب الحادي عشر: باب لا نكاح إلا بولي.
الباب الثاني عشر: باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار.
الباب الثالث عشر: باب الابن يزوج أمه.
الباب الرابع عشر: باب العضل.
الباب الخامس عشر: باب الشهادة في النكاح.
الباب السادس عشر: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح.
الباب السابع عشر: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج.
[ ١٢ / ٥ ]
الباب الثامن عشر: باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد.
الباب التاسع عشر: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه.
الباب العشرون: باب نكاح المحلل.
الباب الحادي والعشرون: باب نكاح الشغار.
الباب الثاني والعشرون: باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها.
الباب الثالث والعشرون: باب نكاح الزاني والزانية.
الباب الرابع والعشرون: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
الباب الخامس والعشرون: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ﷺ من ذلك.
الباب السادس والعشرون: باب العبد يتزوج بغير إذن سيده.
الباب السابع والعشرون: باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد.
الباب الثامن والعشرون: باب من أعتق أمة ثم تزوجها.
الباب والتاسع والعشرون: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب.
ثانيًا: أبواب أنكحة الكفار:
الباب الأول: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها.
الباب الثاني: باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع.
الباب الثالث: باب الزوجين الكافرين يُسلم أحدهما قبل الآخر.
الباب الرابع: باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك.
ثالثًا: أبواب الصداق:
الباب الأول: باب جواز التزوج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه.
الباب الثاني: باب جعل تعليم القرآن صداقًا.
الباب الثالث: باب من تزوج ولم يسم صداقًا.
الباب الرابع: باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه.
الباب الخامس: باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها.
[ ١٢ / ٦ ]
رابعًا: أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن:
الباب الأول: باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر، وجوازها بدونها.
الباب الثاني: باب إجابة الداعي.
الباب الثالث: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان.
الباب الرابع: باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت؛ وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث.
الباب الخامس: باب من دعي فرأى منكرًا وإلا فليرجع.
الباب السادس: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه.
الباب السابع: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان.
الباب الثامن: باب الدف واللهو في النكاح.
الباب التاسع: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء، وما يقول إذا زفت إليه.
الباب العاشر: باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره.
الباب الحادي عشر: باب التسمية والتستر عند الجماع.
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في العزل.
الباب الثالث عشر: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع.
الباب الرابع عشر: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها.
الباب الخامس عشر: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين.
الباب السادس عشر: باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلًا.
الباب السابع عشر: باب القسم للبكر والثيب الجديدتين.
الباب الثامن عشر: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب.
الباب التاسع عشر: باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه.
[ ١٢ / ٧ ]
الكتاب التاسع والعشرون: كتاب الطلاق
الباب الأول: باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه.
الباب الثاني: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها.
الباب الثالث: باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها.
الباب الرابع: باب ما جاء في كلام الهازل والمُكره والسكران بالطلاق وغيره.
الباب الخامس: باب ما جاء في طلاق العبد.
الباب السادس: باب من علّق الطلاق قبل النكاح.
الباب السابع: باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك.
الكتاب الثلاثون: كتاب الخلع
الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول
الكتاب الثاني والثلاثون: كتاب الإيلاء
الكتاب الثالث والثلاثون: كتاب الظهار
الباب الأول: حديث سلمة بن سلمة بن صخر في كفّارة الظهار.
الباب الثاني: باب من حرَّم زوجته أو أمته.
الكتاب الرابع والثلاثون: كتاب اللعان
الباب الأول: باب صيغ اللعان.
الباب الثاني: باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا.
الباب الثالث: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه.
الباب الرابع: باب من قذف زوجته برجل سماه.
[ ١٢ / ٩ ]
الباب الخامس: باب في أن اللعان يمين.
الباب السادس: باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به.
الباب السابع: باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما.
الباب الثامن: باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها.
الباب التاسع: باب النهي أن يقذف زوجته؛ لأنْ ولدت ما يخالف لونهما.
الباب العاشر: باب أن الولد للفراش دون الزاني.
الباب الحادي عشر: باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد.
الباب الثاني عشر: باب الحجة في العمل بالقافة.
الباب الثالث عشر: باب حد القذف.
الباب الرابع عشر: باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها.
الكتاب الخامس والثلاثون: كتاب العدد
الباب الأول: باب إن عدة الحامل بوضع الحمل.
الباب الثاني: باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها.
الباب الثالث: باب إحداد المعتدة.
الباب الرابع: باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه.
الباب الخامس: باب أين تعتد المتوفى عنها؟
الباب السادس: باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها.
الباب السابع: باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية.
الباب الثامن: باب استبراء الأمة إذا مُلكت.
الكتاب السادس والثلاثون: كتاب الرضاع
الباب الأول: باب عدد الرضعات المحرمة.
الباب الثاني: باب ما جاءَ في رضاعة الكبير.
[ ١٢ / ١٠ ]
الباب الثالث: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
الباب الرابع: باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع.
الباب الخامس: باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام.
الكتاب السابع والثلاثون: كتاب النفقات
الباب الأول: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقه الأقارب.
الباب الثاني: باب اعتبار حال الزوج في النفقة.
الباب الثالث: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية.
الباب الرابع: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه.
الباب الخامس: باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم.
الباب السادس: باب من أحق بكفالة الطفل.
الباب السابع: باب نفقة الرقيق والرفق بهم.
الباب الثامن: باب نفقة البهائم.
[ ١٢ / ١١ ]