٤٤/ ٢٥٨١ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لا يَرِثُ القاتِلُ شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (^٦). [صحيح لغيره]
٤٥/ ٢٥٨٢ - (وَعَنْ عُمَرَ قالَ: سِمْعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقولُ: "لَيْسَ لِقاتِلٍ مِيَراثٌ"، رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ (^٧) وأحْمَدُ (^٨) وَابْنُ ماجَهُ) (^٩). [حسن لغيره]
_________________
(١) عيون المجالس (٤/ ١٩٠٨) والمدونة (٣/ ٨٧).
(٢) المغني (٩/ ١٥٤ - ١٥٨).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٣٦٩).
(٤) المغني (٩/ ١٥٨).
(٥) البيان للعمراني (٩/ ١٨) والمغني (٩/ ١٥٩) والمبسوط (٣٠/ ٣٠).
(٦) في السنن رقم (٤٥٦٤) وهو حديث صحيح لغيره.
(٧) في الموطأ (٢/ ٨٦٧ رقم ١٠).
(٨) في المسند (١/ ٤٩).
(٩) في سننه رقم (٢٦٤٦). قلت: وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٢١٩). وهو حديث حسن لغيره.
[ ١١ / ٣٨٠ ]
٤٦/ ٢٥٨٣ - (وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ أن عُمَرَ قالَ: الدّيَةُ لِلْعاقِلَةِ، لا تَرِثُ المَرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتَّى أخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أن النَّبيَّ ﷺ كَتَبَ إليَّ أنْ أُوَرّثَ امْرأةَ أشْيَمَ الضبَّابَي مِنْ دِيَةِ زَوْجِها. رَوَاهُ أحْمَدُ (^١) وأبُو دَاوُدَ (^٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ (^٣) .. [صحيح]
وَرَوَاهُ مالِكٌ (^٤) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُمَرَ، وَزَادَ: قالَ ابْنُ شِهابٍ: وكانَ قَتْلُهُمْ أشْيَمَ خَطأ). [رجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد صحح موصولًا]
٤٧/ ٢٥٨٤ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه: أن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ على فَرَائِضِهِم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلّا التِّرْمِذِيَّ) (^٥). [حسن]
٤٨/ ٢٥٨٥ - (وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبِي ﷺ أنا وعَمي فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله عِنْد هَذَا دِيَةُ أبي فَمُرْهُ يُعْطنيها، وكانَ قُتِلَ فِي الجاهِلِيّةِ، فَقالَ: "أعْطِهِ دِيَةَ أبِيهِ"، فَقُلْتُ: هَلْ لأمِّي فِيها حَقّ؟ قالَ: "نَعَمْ"، وكانَتْ دِيَتُهُ
_________________
(١) في المسند (٣/ ٤٥٢).
(٢) في سننه رقم (٢٩٢٧).
(٣) في سننه رقم (٢١١٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٧٧٦٥) وسعيد بن منصور رقم (٢٩٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣١٣). وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (١٤٩٧) والنسائي في السنن الكبرى رقم (٦٣٦٥ - العلمية) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٨١٤٠) و(٨١٤١) من طرق. وهو حديث صحيح.
(٤) في الموطأ (٢/ ٨٦٦ رقم ٩). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٣٤) و"المعرفة" (٦/ ٢٧٤ رقم ٤٩٩٣ - العلمية) والنسائي في الكبرى رقم (٦٣٦٦ - العلمية). ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع، فإن الزهري لم يدرك عمر، وبه أعلّه أبو الأشبال في تعليقه على "الرسالة" (ص ٤٢٦) للإمام الشافعي. وقد صح موصولًا كما تقدم.
(٥) أحمد في المسند (٢/ ٢٢٤) وأبو داود رقم (٤٥٦٤) والنسائي رقم (٤٨٠١) وابن ماجه رقم (٢٦٤٧). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (٦٩٠٩) ومسلم رقم (١٦٨١).
[ ١١ / ٣٨١ ]
مِائَةً مِنَ الإِبِلِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي تارِيخِهِ) (^١).
حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أيضًا النسائي (^٢) وأعله، والدارقطني، وقوَّاه ابنُ عبد البر (^٣).
وحديث عمر أخرجه أيضًا الشافعي (^٤) وعبد الرزاق (^٥) والبيهقي (^٦) وهو منقطع.
قال البيهقي (^٧): ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
قال الحافظ (^٨): وكذا أخرجه النسائي (^٩) من وجه آخر عن عمر وقال: إنه خطأ.
وأخرجه ابن ماجه (^١٠) والدارقطني (^١١) من وجه آخر عن عمر أيضًا.
وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني (^١٢) بلفظ: "لا يرث القاتل شيئًا" وفي إسناده [كثير بن مسلم] (^١٣) وهو ضعيف (^١٤).
وعن ابن عباس أيضًا حديث آخر عند البيهقي (^١٥) بلفظ: "من قتل قتيلًا فإنه
_________________
(١) في "التاريخ الكبير" (٤/ ١/ ١٨٠).
(٢) في السنن الكبرى رقم (٦٣٦٧ - العلمية).
(٣) في "التمهيد" (١٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣ - الفاروق).
(٤) في المسند (ج ٢ رقم ٣٦٦ - ترتيب).
(٥) في المصنف رقم (١٧٧٨٢).
(٦) في السنن الكبرى (٦/ ٢١٩) وقد تقدم.
(٧) في السنن الكبرى (٨/ ١٨٦).
(٨) في التلخيص الحبير (٣/ ١٨٥).
(٩) في السنن الكبرى رقم (٦٣٦٨ - العلمية).
(١٠) في سننه رقم (٢٦٤٦) وقد تقدم.
(١١) في سننه (٤/ ٩٥ رقم ٨٣).
(١٢) في سننه (٤/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٨٤).
(١٣) كذا في المخطوط (أ) و(ب): والصواب (كثير بن سليم) كما سيأتي في التعليقة الآتية.
(١٤) كثير بن سليم الضبي البصري المدائني: أبو سلمة. ضعفه ابن المديني وأبو حاتم، وقال أبو زرعة: واهٍ؛ قال البخاري: كثير أبو هشام أراه ابن سليم الأيلي، عن أنس، منكر الحديث. [الجرح والتعديل (٧/ ١٥٢) والمغني (٢/ ٥٣٠) والميزان (٣/ ٤٠٥)].
(١٥) في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٠) بسند ضعيف.
[ ١١ / ٣٨٢ ]
لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره"، وفي لفظ: "وإن كان والده أو ولده"، وفي إسناده عمرو بنُ برقٍ وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة عند الترمذي (^١) وابن ماجه (^٢) بلفظ: "القاتل لا يرث"، وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد (^٣) وغيره.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (^٤) وقال إسحاق: متروك.
وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عن الطبراني (^٥) في قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال ﷺ: "اعقلها ولا ترثها"، وعن عدي الجذامي نحوه (^٦)، أخرجه الخطابي [والبيهقي (^٧)] (^٨).
وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضًا النسائي (^٩)، وقال الترمذي (^١٠): حسن صحيح، زاد أبو داود (^١١) بعد قوله: "من دية زوجها فرجع عمر"، وفي رواية: "وكان النبي ﷺ استعمله على الأعراب".
_________________
(١) في سننه رقم (٢١٠٩) وقال: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه.
(٢) في سننه رقم (٢٧٣٥).
(٣) الجرح والتعديل (١/ ٢٢٧) والكامل (١/ ٣٢٠) والمجروحين (١/ ٣١) والميزان (١/ ١٩٣). وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح بشواهده.
(٤) في السنن الكبرى (٦/ ١٢١ رقم ٦٣٣٥ - الرسالة) قال أبو عبد الرحمن: إسحاقُ متروك الحديث. أخرجته من مشايخ الليث لئلا يُترك من الوسط. قال محققه: "وهذا الحديث زدناه من "التحفة"، وأتممنا نصه من الدراقطني (٤/ ٩٦) فقد أخرجه عن ابن حيّوية، عن النسائي، وقوله: "في مشايخ الليث" زيادة من الدارقطني.
(٥) في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٣٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وعمر بن شيبة قال أبو حاتم: مجهول.
(٦) أخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٧ رقم ٢٧١) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٣٠): رواه باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راويًا لم يسم".
(٧) في السنن الكبرى (٦/ ٢١٩).
(٨) زيادة من المخطوط (ب).
(٩) في السنن الكبرى (رقم ٦٣٦٤ - العلمية).
(١٠) في السنن (٤/ ٤٢٦).
(١١) في سننه رقم (٢٩٢٧) وهو حديث صحيح وقد تقدم.
[ ١١ / ٣٨٣ ]
وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود (^١) بطوله في باب ديات الأعضاء، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي (^٢)، وقد اختلف فيه، فتكلم فيه غير واحد، ووثقه غير واحد.
وحديث قرة بن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور (^٣). وحديث عمرو بن شعيب (^٤).
قوله: (لا يرث القاتل شيئًا) استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي (^٥) وأبو حنيفة (^٦) وأصحابه وأكثر أهل العلم، قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية.
وقال مالك (^٧)
_________________
(١) في سننه رقم (٤٥٦٤) وهو حديث حسن وقد تقدم.
(٢) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي، الدمشقي، نزيل البصرة: صدوقٌ يهمُ ورمي بالقدر. "التقريب" رقم (٥٨٧٥). وقال المحرران: بل ثقة، وثقه أحمد، فقال: ثقة ثقة، وابن معين، وعبد الله بن المبارك، والنسائي، وعبد الرحمن بن صالح … ".
(٣) تقدم برقم (٤٦/ ٢٥٨٣) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٤٧/ ٢٥٨٤) من كتابنا هذا.
(٥) البيان للعمراني (٩/ ٢٣).
(٦) حاشية ابن عابدين (١٠/ ٤١٧ - ٤١٨) والمبسوط (٣٠/ ٤٧).
(٧) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (٤/ ١٩٠٣ - ١٩٠٧) (رقم المسألة ١٣٤٨): "مسألة: اختلف الناس في ميراث القاتل على أربعة أقوال: • فظاهر مذهبنا - أي المالكية - أن القاتل عمدًا بغير شبهة لا يرث على حال، وإن كان خطأ، ورث من المال ولم يرث من الدية. وإن كان إمام عادل قتل من يرثه في قصاص أو زنا، أو حد، أو محاربة، بإقرار أو بينة، فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأرى أن كل من لا تلحقه تهمة فإنه يرث كالخطأ. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، ﵏. وحُكي عن علي بن أبي طالب ﵁ مثله. • وقال أبو حنيفة ﵀: كل قاتل لا يرث، إلا ثلاثة: الصبيّ، والمجنون، والقاتل إذا كان مع الإمام وقتل مورثه وهو باغٍ، لأنه طائع. • وظاهر مذهب الشافعي ﵀، وما عليه أصحابه أنه لا فرق بين العمد والخطأ وعمد الخطأ، قيل: سواء قتله بمباشرته أو بسبب قامت به بينة، أو يعترف، على أي =
[ ١١ / ٣٨٤ ]
والنخعي (^١) والهادوية (^٢): إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل.
وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي (^٣) نص في محل النزاع، فإن النبي ﷺ قال له: "ولا ترثها".
وكذلك حديث عدي الجذامي (^٤) الذي أشرنا إليه؛ ولفظه في سنن البيهقي: "إن عديًّا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله ﷺ أتاه فذكر له ذلك، فقال له: "اعقلها ولا ترثها". وأخرج البيهقي (^٥) أيضًا: "أن رجلًا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي ﵁،
_________________
(١) = حال كان، متى دخل تحت اسم قاتل، حتى لو قصده أو حجمه، فمات، لم يرثه. ولأصحابه في ذلك تفصيل. فقال بعضهم - منهم البصريون -: كل قاتل تلحقه التهمة لا يرث، وكل قاتل لا تلحقه التهمة يرث، مثل من يجيء إلى الإمام وهو مورثه ويعترف عنده بما يوجب قتله، فإنه يرثه. لأنه قتله ولا يلحقه التهمة في قتله، وكذلك المحارب، إذا قدر عليه قبل التوبة، فإنه يرثه. فإن قتله حَتْم - أي لازم واجب - لا اجتهاد فيه. وهذا يقوي في نفسي - أي ما اختاره القاضي عبد الوهاب آنفًا موافقًا لأصحاب الشافعي ﵏. ومثل قول الشافعي ﵀، حكي عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، ﵃. • وقال قوم من البصريين، والزهري ﵀: إن القتل عمدًا لا يمنع من الميراث، وكذلك قتل الخطأ؛ وهذا خلاف شاذ". اهـ. قلت: قول البصريين، والزهري مخالف لأحاديث الباب وللجمهور وإجماعهم. [المغني (٩/ ١٥٠ - ١٥٣) وروضة الطالبين (٦/ ٣١ - ٣٢) والإنصاف (٧/ ٣٦٩) والسنن الكبرى (٦/ ٢١٩ - ٢٢٠) والبحر الزخار (٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨)].
(٢) الصواب أن النخعي من الذين قالوا: إن القاتل خطأً لا يرث. انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ١٥١) وموسوعة فقه الإمام النخعي (١/ ٢٥٧).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٣٦٧).
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٣٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وعمر بن شيبة قال أبو حاتم: مجهول. وقد تقدم.
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٢٧١) وقد تقدم.
(٦) في السنن الكبرى (٦/ ٢١٩).
[ ١١ / ٣٨٥ ]
فقال له: حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئًا".
وأخرج أيضًا (^١) عن جابر بن زيد أنه قال: "أيما رجل قتل رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث لها منهما"، وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين.
وقد ساق البيهقي (^٢) في الباب آثارًا عن [عمر وابن عباس] (^٣) وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقًا.
قوله: (أشيم) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت.
قوله: (من دية زوجها)، فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله.
وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب (^٤) المذكور لعموم قوله فيه: "بين ورثة القتيل" والزوجة من جملتهم.
وكذلك قوله في حديث قرة (^٥) المذكور: هل لأمي فيها حق؟ قال: "نعم".