٢١/ ٢٣٨٤ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِيناءَ عَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ كانَ
_________________
(١) القاموس المحيط ص ١١٠.
(٢) القاموس المحيط ص ١٣٦٥.
(٣) تقدم برقم (٢٣٨٢) من كتابنا هذا.
(٤) في المخطوط (ب): (الأشراف).
(٥) تقدم برقم (٢٣٨٣) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم بإثر الحديث (٢٣٨٣) من كتابنا هذا.
[ ١٠ / ٤٥٠ ]
لَهُ فَضْلُ أرْضٍ فلَيزْرَعْها أوْ لِيُزْرِعْها أخاهُ وَلَا تَبِيعُوها"، قِيلَ لسَعِيدٍ: ما لا تَبِيعُوها؟ يَعْنِي الكِرَاءَ؟ قالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ (^١) وَمُسْلِمٌ) (^٢). [صحيح]
قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعة، وأعاده المصنف ههنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب إطلاق الحكم على الشيء وهو لما هو فيه من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو لمنفعتها.