والصيد لمن أخرجه من حيز الامتناع فإن أثخنه واحدٌ، ولكن بمثابة ينجو وقتله آخر لم يؤكل، ويضمن قيمته للأول غير ما نقصته جراحته، وإن لم يثخنه الأول فهو لمن قتله ويؤكل، فإن كانت رمية الأول بحال لا يعيش منه الصيد حل، فإن كان فيه من الحياة ما يعيش يومًا لم يحرم عند أبي يوسف بالرمية الثانية خلافًا لمحمد، فإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو جهل ضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحًا ثم قيمته نصف لحمه، فإن رماه الأول ثانيًا فهو في حكم الإباحة كغيره، وكذا في الإرسال إن كان الثاني سابقًا كلبه بعد الإرسال، فإن عقره كلب الثاني بدون السوق من جهة لم يضمن. والملك والحل يثبت بمجرد الإرسال بدون السوق، وإن أرسله الثاني قبل إصابة الأول فالصيد لأولهما إصابة ويحل، وإن أصابه الثاني بعد إصابة الأول، فإن أصابه الأول ولم يثخنه حتى أصابه الثاني وعقره فهو بينهما لاشتراكهما في الأخذ. فإن أدركه الأول في المسألة الأولى، "وعلى الثاني نقصان الجناح الثاني، فإن أدركه ولم يذبحه فهو ميتة"، وعلى الثاني نصف قيمته حيًا مكسور الجناحين، وكذا إن لم يتمكن من ذبحه في ظاهر الرواية، فإن كانت رمية الأول بحال لا يعيش منها الصيد حل، فإن رميا معًا أو على التعاقب فأصابه أحدهما فأثخنه ثم أصاب الآخر فالصيد للأول (أي الذي أثخنه) سواء كان أولًا في الرمي أو آخرًا ويحل.
ولا ضمان على الثاني. وإن أصاباه معًا حل وهو لهما حل، وكذا في إرسال الكلب مطلقًا والبازي إلا إن أصابه الأول بدون السوق فإنه يضمن الثاني.
ويشترط في الكلب السوق لوجوب الضمان، فإن أخذ بازي المرسل الأول الصيد وأمسكه بمخلبه ولم يثخنه، فأخذه بازي المرسل الثاني وقتله فهو للثاني، فإن رمى مسلم سهمًا أو بندقية ونحوهما إلى صيد فدفع سهمًا موضوعًا ٤ أعلى حائط إلى صيد فقتله حلّ.
فإن رميا فأمضا السهم الثاني الأول إلى الصيد وقتله جرحًا فهو للأول، إن علم أن سهمه كان بحيث يبلغ الصيد بدون الثاني، وإلا فللثاني ويحل إلا إن كان الثاني محرمًا أو مجوسيًا في الاستحسان.