اختلف الفقهاء في جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته أو ملك يده عَلَى مذهبين:
الأول: يكره للزوج النظر إلى فرج زوجته، كَمَا يكره للزوجة النظر إلى فرج زوجها، وإليه ذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
الثاني: ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة نظر كُلّ من الزوجين إلى فرج الآخر، ونظر المالك إلى فرج مملوكته، ونظر المملوكة إلى فرج مالكها. وبه قَالَ الحنفية (٨)،
_________________
(١) = أدري هَذِهِ متابعة من هشام بن عمار لهشام بن خالد، أم أن قوله: «عمار» محرف عن خالد، كَمَا أرجح». سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٩٥). ولعل ما رجحه الألباني هُوَ الأقرب، فما رَوَاهُ من طريقه وَهُوَ نسخة من عدة أحاديث، رواها ابن حبان في " المجروحين " ١/ ٢٣١، وابن عدي في الكامل ٢/ ٢٦٥ من طريق هشام بن خالد.
(٢) ٢/ ٢٧١.
(٣) علل الْحَدِيْث ٢/ ٢٩٥ (٢٣٩٤).
(٤) المجروحين ١/ ٢٣١، طبعة السلفي.
(٥) الكامل ٢/ ٢٦٥.
(٦) انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٣٣، ونصب الراية ٤/ ٢٤٨، والسلسلة الضعيفة (١٩٥)، والتعليق عَلَى تهذيب الكمال ٤/ ٥٦٢.
(٧) نهاية المحتاج ٦/ ١٩٥، ومغني المحتاج ٣/ ١٣٤، والإقناع، للشربيني ٢/ ٤٠٤.
(٨) المغني ٦/ ٥٥٧.
(٩) بدائع الصنائع ٥/ ١١٨.
[ ٧٧ ]
والمالكية (١)، والظاهرية (٢).
ومع ذَلِكَ فإن الحنفية قالوا: الأولى عدم النظر (٣).