١٧١ - الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ
١٧٢ - عَنْ شَيْخِهِ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ مُعْتَبَرٍ (١) بِهِ، فَتَابِعٌ، وَإنْ
١٧٣ - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا (٢)، ثُمَّ إذَا
١٧٤ - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ
١٧٥ - مِثَالُهُ «لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا» فَلَفْظَةُ «الدِّبَاغِ» مَا أتَى بِهَا
١٧٦ - عَنْ عَمْرٍو الاَّ (٣) ابنُ عُيَيْنَةٍ (٤) وَقَدْ تُوبِعَ (٥) عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ
١٧٧ - ثُمَّ وَجَدْنَا «أَيُّمَا إِهَابِ» فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ