١٦٢ - والحَاكِمُ (١) الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
١٦٣ - وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ (٢) وَالهِبَةِ
١٦٤ - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ
١٦٥ - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
١٦٦ - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ