١٣٦ - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ
١٣٧ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا و(مُسْلِمٌ) لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا
_________________
(١) قال البقاعي (١١٧ / ب): «حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال: بقي على شيخنا - يعني: العراقي - في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران وقد نظمتها فقلت: = أو كان قول واحد من صحب خير الأنام عجم وعرب أو كان فتوى جل أهل العلم وشيخنا أهمله في النظم أي: أهمل المذكور وهو الشرطان المذكوران» .
[ ١٠٥ ]
١٣٨ - لكِنْ تَعَاصُرًا، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ طُوْلُ صَحَابَةٍ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ
١٣٩ - مَعْرِفَةَ الرَّاوِي (١) بِالاخْذِ عَنْهُ وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ
١٤٠ - مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ وَحُكْمُ (أَنَّ) حُكمُ (عَنْ) فَالجُلُّ
١٤١ - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ) حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ
١٤٢ - قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأى (ابْنُ شَيْبَهْ) كَذا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ
١٤٣ - قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا
١٤٤ - يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى بـ (قَالَ) أو (عَنْ) أو بـ (أنَّ) فَسَوَا
١٤٥ - وَمَا حُكِي عَنْ (أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ) وَقَولِ (يَعْقُوبٍ) عَلَى ذا نَزِّلِ
١٤٦ - وَكَثُرَ استِعْمَالُ (عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ