١٢٧ - و(الشَّافِعِيُّ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
١٢٨ - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ (١)
١٢٩ - فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ
١٣٠ - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًا عَنْ رَجُلِ وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ
١٣١ - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ