٧٦٨ - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ (١)
٧٦٩ - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ
٧٧٠ - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ أُجْمِعَ تَرْكًا بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا (٢)
٧٧١ - دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ