١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ نَحْوَ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
١٠٧- وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ (٣) لَه و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
_________________
(١) مراده: وموصولًا، يعني أنهما اسمان لشيءٍ واحد، مترادفان، لكن النظم ضاق عن إثبات واو العطف. أفاده البقاعي. النكت الوفية (٩٧ / أ) .
(٢) هكذا في جميع النسخ الخطية من شرح الألفية ومتنها، وفي نسخة ق: «بتابع»، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في بعض النسخ: «بغيره» .
(٣) هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية، وكذا في نسخة أوجـ من متن الألفية وفي نسخة ب من متن الألفية: «كذلك»، ولا يستقيم الوزن معها.
[ ١٠٢ ]
١٠٩ - مَرفُوعًا (الحَاكِمُ) و(الرَّازِيُّ ابنُ الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ
١١٠ - لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى يُقْرَعُ بالأظفَارِ) مِمَّا وُقِفَا
١١١ - حُكْمًا لَدَى (الحَاكِمِ) و(الخَطِيْبِ) وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ
١١٢ - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي رَفْعًَا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ
١١٣ - وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ) (١) (يَبْلُغُ بِهْ) روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ
١١٤ - وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلٌ قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
١١٥ - تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ نَحْوُ (أُمِرْنَا) (٢) مِنْهُ (للغَزَالي)
١١٦ - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا يُقَالُ رَأيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
١١٧ - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى (فَالحَاكِمُ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا
_________________
(١) كذا في النسخ الخطية لشرح الألفية والنسخ الخطية لمتن الألفية، وفي المطبوع من شرح الألفية، وفي النفائس بزيادة (أو) بعد (يرفعه) ولا يصحّ الوزن بها وإن كانت منوية في المعنى.
(٢) التقدير: أُمِرْنا بكذا من التابعي.
[ ١٠٣ ]
١١٨ - وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ (١)
١١٩ - كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ) رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ (٢)
الْمُرْسَلُ
١٢٠ - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
١٢١ - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
١٢٢ - وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
١٢٣ - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
١٢٤ - وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ وَ(مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ
١٢٥ - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
١٢٦ - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
_________________
(١) في نسخة ب من متن الألفية: «الكوفة»، وقد صححت على حاشية الصفحة.
(٢) انظر: النكت الوفية (١١٢ / أ - ب) .
[ ١٠٤ ]