لما كان مقصود الفقهاء بيان أنواع الأحكام الشرعية من فرض ونفل فإنهم عرفوا السنة على الرأي المختار بأنها: «ما في القيام به ثواب، وفي تركه عتاب لا عقاب» (^٢).
وعلى هذا فهي تشمل ما كان بهذه المثابة من الأعمال والأقوال المشروعة، سواء دلّ عليها القرآن أو السنة بأنواعها، كما تشمل ما واظب عليه الرسول ﷺ من السنن وما تركه أحيانًا، وأحبه السلف من بعده فلازموه، كما أنها تقابل الفرض والواجب.