قال:"إذا روى العدل الثقة حديثًا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصًا ومرة زائدًا، فالقول الصحيح الراجح: إن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصًا أم من غيره وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا " (٣).
وممن قال به أيضًا: أبو الحسن بن القطان (٤)، وابن الملقن (٥)،وغيرهما.