قال في "النزهة" (ص/٢١٩): (بين المعلق وبين المعضل، عموم وخصوص من وجه: فمن حيث تعريف المعضل بأنه: سقط منه اثنان فصاعدا؛ يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه؛ إذ هو أعم من ذلك).
_________________
(١) وهذا القول هو الأقوى وثمة شروط أخرى ذكرها الإمام الشافعي وغيره، ولا يتسع المجال لذكرها ومناقشتها.
[ ٣٨ ]
شأن العموم والخصوص الوجهي أن يجتمعا في صورة، وينفرد كل واحد منهما في صورة، فالمعلق والمعضل يجتمعان في السقط إن كان في أوله لراويبن أو أكثر على التوالي من أوله، وينفرد المعلق إن كان السقط لراو واحد من أوله، وينفرد المعضل إن كان السقط لراويين أو أكثر على التوالي من أي مكان غير أول السند.