-[قال الحافظ: (وإلا فالمنقطع).]-
والمقصود أن السقط في السند إن لم يكن على أي صورة من الصور السابقة فهو المنقطع.
قال في "النزهة" (ص/٢٢٠): (وإلا، فإن كان الساقط باثنين غير متواليين، في موضعين مثلا، فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد، فقط، أو أكثر من اثنين، لكنه، بشترط عدم التوالي).
وعليه فالمنقطع هو: ما سقط من وسط سنده راو فأكثر لا على التوالي.