- قال اللقاني (١/ ٨٦٠): (قوله: "النسبي" إنما قيد به لأن الفرد المطلق لا يتأتى فيه المتابعة؛ لأن الذي ينفرد بروايته واحد عن الصحابي فما وُجِدَ له متابع لم يكن فردا مطلقا.
كذا قيل، وفيه نظر؛ لأنه ليس الكلام مفروضا فيما أثبت فرديته، بل فيما يشك في فرديته، وأي متابع من ظن فردية مطلقة لحديث؛ فيسبر ويعتبر فيوجد غير فرد مطلق كما أن الفرد النسبي كذلك، ولعل التقييد باعتبار الكثير، وظاهر كلام ابن الصلاح
[ ٣٠ ]
والعراقي الإطلاق بل صريحهما ذلك).
- قوله: (وافقه غيره) يشمل الثقة وغيره ممن يعتبر حديثه، وممن لا يعتبر، وإن كانت متابعة الواهي لا تفيد الحجية (١).
- سميت المتابعة التامة بذلك لمشاركته في رجال السند كلهم، ويقال لها أيضا متابعة حقيقية. وأما القاصرة فسميت بذلك لقصورها عن مشاركته هو وكلما بعد المتابع كانت أقصر.