[ ٣٤١ ]
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ⦗٣٤٢⦘ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ»
[ ٣٤١ ]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ» قُلْنَا: الْأَوَّلُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ، وَالثَّانِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو
[ ٣٤٢ ]