[ ٣٣٧ ]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا ابْنُ ⦗٣٣٨⦘ لَهِيعَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ» قُلْتُ لِعَمْرَةَ: كَمْ قِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَتْ: أَرْبَعَةُ دَارِهِمَ
[ ٣٣٧ ]
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا الطِّيبُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ، وَيَأْمُرُ بِتَبْكِيرِ الْفُطُورِ، وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ» قَالَ عَبْدَانُ: هَذِهِ عَمْرَةُ الطَّاحِيَّةُ، وَلَيْسَتْ بِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ قُلْنَا: وَالْأُولَى هِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
[ ٣٣٨ ]