وَرِوَايَةُ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى: نَقْلُهُ بِلَفْظٍ غَيْرِ لَفْظِ المَرْوِيِّ عَنْهُ.
وَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:
١ - أَنْ تَكُونَ مِنْ عَارِفٍ بِمَعْنَاهُ؛ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَمِنْ حَيْثُ مُرَادُ المَرْوِيِّ عَنْهُ.
٢ - وَأَنْ تَدْعُوَ الضَّرُورَةُ إِلَيْهَا.
[ ٨ ]
٣ - وَأَنْ لَا يَكُونَ اللَّفْظُ مُتَعَبَّدًا بِهِ.