استثنى أبو هريرة الجِهَاد في سبيل الله، والحَجّ، وبِرّ الْأُمّ؛ لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد، وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه (٧).
_________________
(١) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٤/ ٢٤٥.
(٢) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٩/ ٤٢٧.
(٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سيده، رقم (٢٥٤٨)، ٣/ ١٤٩.
(٤) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الإيمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، رقم (١٦٦٥)، ٣/ ١٢٨٤.
(٥) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - ﵁ -، رقم (٨٣٧٢)، ١٤/ ١٠٧، ورقم (٩٢٢٤)، ١٥/ ١٢٣.
(٦) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب النفقات، باب فضل المملوك إذا نصح، رقم (١٥٨٠٩)، ٨/ ٢١.
(٧) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، ٥/ ١٧٦.
[ ٨١ ]