تَعَمُّد شيء من الإدراج في رأي جمهور علماء الحديث أمر محرم:
قال الجَعْبَري: "وهو حرَام للتلبيس، إِلَّا أَن يبين" (١).
وقال العراقي: "واعلم: أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج" (٢).
وقال السخاوي: تَعَمُّد الإدراج حرام; لما يتضمّن من عزو الشيء لغير قائله، وأسوأه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه، أو الاستنباط (٣).
أما عز الدين الصنعاني، المعروف بالأمير (ت: ١١٨٢ هـ) فإنه يرى التفصيل في ذلك:
حيث قال: "إدراج ما هو من تفاسير الألفاظ لا يحرم، وإدراج ما هو من غيرها مما فيه حكم شرعي وإيهام أنه مرفوع هو الذي لا يجوز" (٤).