كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد)
واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فأن
الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص، اجتهد في أن ذلك القدرمؤثر
أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه
جرح، اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟
ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا (ا)، في تفسير الجرح
وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق
بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره
بطريقه، والله ﷿ أعلم.