١ - من عرفت عدالته الباطنة (والظاهرة باللزوم): وهوالعدل.
٢ - من عرفت عدالته الظاهرة (دون الباطنة): وهو المستور (باصطلاح المتأخرين)، وحكمه القبول في الرواة الذين تعذرت الخبرة الباطنة بأخوالهم، وخاصة طبقة التابعين، وكبارهم بالأخص، وطبقة المتأخرين من رواة النسخ.
٣ - من جهلت عدالته (الظاهرة والباطنة) لكن عرفت عينه (في النسب أو الأدب أو الشعر أو أي علم آخر أو في قيادة جيش أو إمارة أو غير ذلك مما يذكر في التواريخ): فهو مجهول الحال وحكمه التوقف عن قبول حديثه،
[ ١٢ ]
ولا يحكم لحديثه بخفة ضعفٍ أو بدة ضعف بإطلاق، ولكن ينظر في حديثه (إسناده ومتنه): فإن كان فيه نكارة، أو علامات الوضع = حكم عليه بما يقتضيه ذلك، وإلا فلا يحم عليه بدة الضعف، ويبقى حينها في حيز الاعتبار
٤ - من جهلت عدالته (الظاهرة والباطنة)، وجهلت عينه أيضًا: فهو مجهول العين. وهو كالمبهم ٠ وهو الراوي الذي لم يسم). وحمه حكم سابه، وقد يكون أبعد عن القبول من سابقه.
٥ - من عرف بعدم العدالة: وهو الفاسق، بل والكافر. وهو مردود بالإجماع. وحديث الفاسق غير المتأول شديد الضعف لا يعتبر به، كحديث الكذاب والمتهم بالكذب.