ثانيًا: إذا نص على اختلاف اجتهاد الإمام أخذت بآخر الاجتهادين، كما تفعل في النسخ: من الأخذ بالناسخ دون المنسوخ.
ثالثًا: طلب الجمع، مع جواز التوسع في الجمع في هذه الصور؛ لكون الأقوال صادرة من إمام واحد، الأصل فيه أنه على الصواب في جميع أقواله،، وعليه فتكون أقواله المتعارضة في الظاهر، الأصل فيها أنها غير متعارضة في الظاهر، الأصل فيها أنها غير متعارضه في الباطن والحقيقة. ولا يعني ذلك أن الجمع في هذه الصورة يصح بلا حدود، لكن المقصود أننا نقبل فيه من التجوز والتأويل مالا نقبله فيما إذا ما كانت الأقوال المتعارضه صادرة، عدد من الأئمة؛ لأن اختلاف الاجتهاد بين الأئمة المتعددين أقوى حصولًا وأكثر وقوعًا من اختلاف اجتهاد الإمام الواحد.
[ ٣٤ ]