١٠٥ قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ نَحْوُ أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
قولُ الصحابيِّ: «من السنةِ كذا» ، كقولِ عليٍّ - ﵁ -: «من السُّنَّةِ وَضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاةِ، تحتَ السُّرَّةِ» . رواهُ أبو داودَ في روايةِ ابنِ داسةَ، وابنِ الاعرابيِّ. قالَ ابنُ الصَلاحِ: فالأصحُّ أنَّهُ مسندٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنّهُ لا يريدُ بهِ
[ ١ / ١٨٧ ]