- أَقسَام الْعُلُوّ وَالنُّزُول بِحَسب عدد الْإِسْنَاد مَتى قل عدد رجال سَنَد بِالنِّسْبَةِ إِلَى عدد رجال سَنَد آخر يرد بِهِ كَالْأولِ حَدِيث وَاحِد فَالْأول هُوَ العالي إِمَّا علوا مُطلقًا أَو نسبيا
فَإِن انْتهى الأول إِلَى النَّبِي ﷺ فانتهاؤه إِلَيْهِ هُوَ الْعُلُوّ الْمُطلق
[ ٩٩ ]
وَإِن انْتهى إِلَى إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث سَوَاء كَانَ من أَصْحَاب الْكتب السِّتَّة أم من غَيرهم / فانتهاؤه إِلَيْهِ هُوَ الْعُلُوّ النسبي
وَجعل الْعِرَاقِيّ الْعُلُوّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث قسما وبالنسبة إِلَى رِوَايَة رُوَاة الْكتب السِّتَّة آخر وَجعل هَذَا وَحده الْعُلُوّ النسبي وَالْأول القويم
وَفِي الْعُلُوّ النسبي دون غَيره الْمُوَافقَة وَهُوَ الْوُصُول إِلَى شيخ أحد المصنفين بطرِيق أقل عددا من طَرِيق ذَلِك المُصَنّف
وَفِيه الْبَدَل وَهُوَ الْوُصُول إِلَى شيخ شَيْخه بطرِيق كَذَلِك
قَالَ ابْن الصّلاح وَلَو لم يكن عَالِيا فَهُوَ أَيْضا مُوَافقَة وَبدل لَكِن لَا يُطلق عَلَيْهِ اسمهما لعدم الِالْتِفَات إِلَيْهِ
وَتعقبه الْعِرَاقِيّ فَقَالَ قلت وَفِي كَلَام غَيره من المخرجين
[ ١٠٠ ]
إِطْلَاقه مَعَ عدم الْعُلُوّ فَإِن علا قَالُوا مُوَافقَة عالية وَبدل عَال
قَالَ وَرَأَيْت فِي كَلَام الظَّاهِرِيّ والذهبي فوافقناه بنزول
وَفِي العلوين الْمُسَاوَاة وَهِي أَن يكون بَين الرَّاوِي وَبَين النَّبِي ﷺ من الْعدَد كَمَا بَين أحد من المصنفين
[ ١٠١ ]
وَبَينه ﷺ أَو يكون بَين الرَّاوِي وَبَين من قبل النَّبِي ﷺ سوى أحد المصنفين كَمَا بَين أحدهم وَبَينه ﷺ فَيكون سَنَده الأول عَالِيا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَده من طَرِيق أحدهم إِلَى النَّبِي ﷺ أَو إِلَى من قبله سوى أحدهم
وَفِيهِمَا المصافحة وَهِي كالمساواة إِلَّا أَن الْعبْرَة فِيهَا بتلميذ أحد المصنفين لَا بِهِ
ويقابل العالي النَّازِل وكل قسم من الْعُلُوّ ضِدّه قسم من النُّزُول خلافًا لمن زعم أَن الْعُلُوّ قد يَقع غير تَابع للنزول
وَاعْلَم أَن الْعُلُوّ أَمر مَرْغُوب فِيهِ لكَونه أقرب إِلَى الصِّحَّة فَإِن كَانَ فِي النُّزُول مزية كَأَن يكون رِجَاله أوثق أَو أحفظ أَو أفقه أَو الِاتِّصَال / فِيهِ أظهر فَهُوَ أولى قطعا وَلَقَد عظمت رَغْبَة الْمُتَأَخِّرين فِي الْعُلُوّ حَتَّى غلب ذَلِك على كثير مِنْهُم بِحَيْثُ أهملوا الِاشْتِغَال بِمَا هُوَ أهم مِنْهُ وَالْمُطلق مِنْهُ أَعلَى من النسبي فَإِن صَحَّ سَنَده كَانَ الْغَايَة القصوى