هُوَ مَا رَوَاهُ عدد فَوق الْإِثْنَيْنِ إِلَى
[ ٤٦ ]
جمَاعَة من الصَّحَابَة وَلم يفد بِمُجَرَّدِهِ الْعلم فَهُوَ مباين للمتواتر خلافًا لِابْنِ الصّلاح إِذْ جعله أَعم مِنْهُ
وَهُوَ المستفيض على رَأْي جمَاعَة من أَئِمَّة الْفُقَهَاء وَقيل المستفيض يكون عدد طَرفَيْهِ ووسطه سَوَاء وَالْمَشْهُور أَعم من ذَلِك وَيُطلق الْمَشْهُور أَيْضا على مَا اشْتهر على الْأَلْسِنَة مُطلقًا