إِن روى الرَّاوِي حَدِيثا عَن أحد اثْنَيْنِ
[ ١٠٤ ]
متفقين فِي الإسم فَقَط من كنية أَو غَيرهَا أَو فِيهِ وَفِي اسْم الْأَب أَو فيهمَا وَفِي اسْم الْجد أَو فِيهِنَّ وَفِي النِّسْبَة معبرا عَنهُ بِمَا فِيهِ الِاتِّفَاق من غير أَن يتَمَيَّز عَن الآخر فَهُوَ النَّوْع الْمُسَمّى بالمهمل
وَحكمه أَن يَزُول إهماله بِظُهُور اخْتِصَاص الرَّاوِي بِأَحَدِهِمَا لعدم رِوَايَته إِلَّا عَنهُ فَإِن لم يظْهر ذَلِك فَإِن كَانَا ثقتين لم يضر أَو غير ثقتين ضرّ كَمَا هُوَ الصَّحِيح أَو مجهولين كَانَ الإهمال شَدِيدا وَكَانَ الرُّجُوع فِي زَوَاله إِلَى الْقَرَائِن وَالظَّن الْغَالِب