اعْلَم أَن المقبول
إِن سلم من مُعَارضَة مَقْبُول آخر وَلَو ظَاهرا فَهُوَ الْمُحكم
وَإِن لم يسلم من ذَلِك بِأَن عَارضه مثله من أصل المقبول فَإِن أمكن الْجمع بَين مدلوليهما بِغَيْر تعسف فهما مَعًا مُخْتَلف الحَدِيث
وَإِلَّا فَإِن ثَبت الْمُتَأَخر مِنْهُمَا بالتاريخ الْمَعْلُوم من خَارج مُطلقًا أَو الْمَعْلُوم لَا من خَارج مُطلقًا فهما النَّاسِخ والمنسوخ
وَلَيْسَ من النَّاسِخ مَا يرويهِ الصَّحَابِيّ الْمُتَأَخر الْإِسْلَام مُعَارضا لمتقدم الْإِسْلَام إِلَّا أَن يُصَرح بِسَمَاعِهِ من النَّبِي ﷺ وَأَن يكون الْمُتَقَدّم الْإِسْلَام قد سَمعه قبل سَمَاعه
وَكَذَا الْإِجْمَاع لَا يكون نَاسِخا على الْمُخْتَار عِنْد ابْن الساعاتي من أَصْحَابنَا وَغَيره لِأَنَّهُ إِن كَانَ عَن نَص فَهُوَ النَّاسِخ
[ ٦٥ ]
وَإِلَّا فالترجيح بِوَجْه من وجوهه الْمُتَعَلّقَة بِالْمَتْنِ أَو بِالْإِسْنَادِ إِن أمكن ثمَّ التَّوَقُّف عَن الْعَمَل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا إِن لم يُمكن هَذَا وَالأَصَح أَن مُخْتَلف الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ الحديثان المقبولان المتعارضان فِي الْمَعْنى ظَاهرا مُطلقًا وَأَن يطْلب التَّارِيخ أَولا فَإِن لم يُوجد طلب الْجمع فَإِن لم يُمكن ترك الْعَمَل بهما