بِأَن لَا يتشاغل فيهمَا / بِمَا يخل بهما من نسخ أَو حَدِيث أَو نُعَاس وَأَن يكون سَمَاعه من أَصله الَّذِي سمع فِيهِ أَو فرع قوبل عَلَيْهِ فَإِن تعذر فليجبره بِالْإِجَازَةِ لما خَالف إِن خَالف وَقد علمت حكم الْإِجَازَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَأَن الْأَحْوَط مَا قَالَاه
وَأما حكم رِوَايَته من كِتَابه الَّذِي هُوَ أَصله وبخطه عندنَا فَهُوَ إِن كَانَ متذكرا فحجة اتِّفَاقًا وَإِلَّا فَلَا عمل بِهِ عِنْد أبي حنيفَة مُطلقًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف يعْمل بِهِ إِذا كَانَ الْخط مَعْرُوفا لَا يخَاف تَغْيِيره عَادَة وَكَانَ فِي يَد أَمِين وَلَو غير أَمِينه وَقَالَ مُحَمَّد يعْمل بِهِ مُطلقًا وَلَكِن إِذا تَيَقّن أَنه خطه