[ ٣٩ ]
حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي، وَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: " قُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ "، فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ، قَالَ: فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ " قَالَ الْحَاكِمُ: هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ زُهَيْرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ وَقَوْلُهُ: إِذَا قُلْتَ، هَذَا مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَإِنَّ سَنَدَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْقَضِي بِانْقِضَاءِ التَّشَهُّدِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا
[ ٣٩ ]
حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ ⦗٤٠⦘ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَزِيرٍ، ثنا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِ عَلْقَمَةَ، وَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ: " قُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِ التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْعُدْ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ " فَقَدْ ظَهَرَ لِمَنْ رُزِقَ الْفَهْمُ أَنَّ الَّذِيَ مَيَّزَ كَلَامَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ أَتَى بِالزِّيَادَةِ الظَّاهِرَةِ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ثِقَةٌ وَشَبِيهُ ذَلِكَ مَا
[ ٣٩ ]
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ شِقِيصًا، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» قَالَ الْحَاكِمُ: حَدِيثُ الْعِتْقِ ثَابِتٌ صَحِيحٌ وَذِكْرُ الِاسْتِسْعَاءِ فِيهِ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَقَدْ وَهِمَ مِنْ أَدْرَجَهُ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَشْهَدُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ مَا
[ ٤٠ ]
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ: فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ هَمَّامٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ»، فَهَذَا أَظْهَرُ مِنَ الْأَوَّلِ أَنَّ الْقَوْلَ الزَّائِدَ الْمُبَيِّنَ الْمُمَيِّزَ، وَقَدْ مَيَّزَ هَمَّامٌ، وَهُوَ ثَبْتٌ
[ ٤٠ ]