٤٢٨ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة﵄-[أنها] (^١) كانت تطوف وهي متنقبة.
٤٢٩ - حدّثنا حسين/بن حسن، قال: أنا فضل بن عياض، قال: أنا ليث، عن عطاء وطاوس، قالا: لا تطوف المرأة وهي متنقبة، ولا تصلي وهي متنقبة.
_________________
(١) في الأصل (أنّه).
[ ١ / ٢٣٣ ]
٤٣٠ - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، قال: ثنا ابراهيم بن نافع، قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن المرأة تطوف بالبيت وتغطي أنفها أو فاها، فكره ذلك، وقال: انها في صلاة.
٤٣١ - حدّثنا أبو بشر قال: ثنا يحيى بن سعيد، وابن مهدي، عن سفيان، عن عبد الحميد بن رافع. قال: يحيى في حديثه: أراه عن سعيد بن كعب. وقال عبد الرحمن: عن سعيد بن كعب، عن جابر بن زيد، أنه كره أن تطوف المرأة، وهي متنقبة.
٤٣٢ - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الطواف صلاة، وكره فيه النقاب للمرأة.
٤٣٣ - حدّثنا عبد الجبار، قال: حدّثنا بشر بن السري، قال: ثنا عكرمة ابن عمّار، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يكره للرجل أن يطوف بالبيت وهو متلثم.
٤٣٤ - حدّثنا عبد الجبار، قال: ثنا بشر بن السري، قال: ثنا أبو معاذ.
[ ١ / ٢٣٤ ]
وحدّثنا أبو بشر، قال: ثنا ابن مهدي، قال: حدّثني حرب بن أبي العالية، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنه كان لا يرى بأسا أن تنتقب المرأة في الطواف.
٤٣٥ - حدّثنا حسين بن حسن، قال: أنا الثقفي، عن حبيب المعلم، قال: سئل عطاء عن المرأة تنتقب وهي تطوف، قال: لا، إن كانت حلالا فلا بأس أن تستتر بالنهار، وأما بالليل فلا، وإن كانت محرمة فلا تنتقب ليلا ولا نهارا.
٤٣٦ - حدّثنا أبو بشر، قال: ثنا ابن مهدي، عن هشام، عن قتادة، عن عطاء، انه كان لا يرى به بأسا.
٤٣٧ - حدّثنا أبو بشر، قال: ثنا العقدي، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن عمران بن حطان، قال: إنّ عائشة﵂حدثته، أنّ النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه. قال: فحدثتني ذفرة، قالت: بينما أنا أطوف بالبيت ذات ليلة. قال أبو بشر: يعني مع عائشة﵂إذ فطن لها، فقالت: اعطيني ثوبا، فأعطيتها، قالت: فيه تصليب؟ قلت: نعم، فأبت أن تلبسه.
[ ١ / ٢٣٥ ]
٤٣٨ - حدّثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعد، قال: ثنا عبد الله بن صالح العجلي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ابن [أبي] (^١) شبيب، قال: إنّ امرأة ابن عباس﵄طافت ذات ليلة بغير نطاق، فأخبر بذلك ابن عباس﵄فقال: أحرج بالله علي امرأة أن تطوف بالبيت بغير نطاق.
ذكر