غروبها
٤٨٥ - حدّثنا أبو العباس، أحمد بن محمد، قال: حدّثني بشر بن [عبيس] (^١) بن مرحوم العطار، قال: حدّثني جدي، عن عبد الرحيم بن زيد العمّى، عن أبيه، عن أنس بن مالك﵁وعن سعيد بن جبير، ومعاوية بن قرّة، عن ابن عمر﵄قال: إنّ رسول الله ﷺ قال: طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كما ولدته أمه وغفرت له بالغة ما بلغت، طواف بعد الصبح يكون فراغه عند طلوع الشمس، وطواف بعد العصر يكون فراغه عند غروب الشمس. فقال رجل:
يا رسول الله، إن كان قبله أو بعده؟ قال: يلحق به.
٤٨٦ - حدّثني أبو مسلم حرير بن المسلم، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد،
_________________
(١) في الأصل (عياش) وهو خطأ.
[ ١ / ٢٥٣ ]
عن من حدّثه عن زيد بن الحواري، عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل،-﵃قالوا: قال رسول الله ﷺ: طوافان لا يوافقهما عبد إلا غفرت ذنوبه، فذكر نحو الحديث الأول، وزاد فيه: إلا أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فرغ قبل ذلك؟ قال ﷺ: ولا بأس يرد الله عليه ذلك الفضل. قال: قلت: فلم يستحب بهاتين الساعتين (^١)! قال:
انهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة.
ذكر