٥٣٣ - حدّثنا أبو العباس، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس﵄أنه كان يقول: إذا فرغ الرجل من طوافه، وأقيمت الصلاة، فإنّ المكتوبة تجزيء من ركعتي الطواف.
٥٣٤ - حدّثنا محمد بن أبي عمر، وعبد الجبار بن العلاء، قالا: ثنا
_________________
(١) في الأصل (عبد الله) وهو خطأ.
[ ١ / ٢٦٧ ]
سفيان، عن عمرو بن يحيى بن قمطة، عن سالم، قال: تجزيك المكتوبة من ركعتي الطواف.
٥٣٥ - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، عن المكيين، عن عطاء، قال: تجزيك الفريضة من ركعتي الطواف قبل المغرب.
٥٣٦ - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدّثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: إن أبا الشعثاء قال: تجزئ المكتوبة من ركعتي السبع.
٥٣٧ - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا ابن رجاء، عن عثمان، قال:
قال مجاهد: أيّما صلاة مكتوبة أقيمت مع فراغك من سبعك، فإن المكتوبة تجزيء من ركعتي السبع.
٥٣٨ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن عطاء، ومجاهد، بنحوه.
[ ١ / ٢٦٨ ]
٥٣٩ - حدّثنا أبو بشر،/قال: ثنا ابن مهدي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد (^١)،وعن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه (^٢) قالا: تجزيء المكتوبة من ركعتي الطواف.
٥٤٠ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن هرمز، عن سعيد بن جبير، قال: تجزيء المكتوبة من الركعتين.
٥٤١ - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال: سئل ابن أبي ليلى ها هنا بمكة عن من طاف بالبيت فأقيمت الصلاة أتجزيء عنه؟ قال:
نعم، هو بمنزلة السجود يركع به.
٥٤٢ - حدّثنا ميمون بن الحكم الصنعاني، قال: ثنا محمد بن جعشم،
_________________
(١) .إسناده صحيح. رواه ابن أبي شيبة ١٧٦/ ١ أ، من طريق: وكيع عن عمر بن ذر به.
(٢) .إسناده ضعيف. زمعة، هو: ابن صالح المكي الجندي، ضعيف. التقريب ٢٦٣/ ١. رواه ابن أبي شيبة ١٧٦/ ١ أ، من طريق: معمر، عن ابن طاوس، به. وعبد الرزاق ٨٥/ ٥.
[ ١ / ٢٦٩ ]
قال: أنا ابن جريج، قال: قال عطاء: بلغني ان الصلاة المكتوبة تجزيء من ركعتين على السبع (^١).
قال ابن جريج: فأخبرني عمرو بن دينار، أنّ أبا الشعثاء، قال:
تجزيء المكتوبة للركعتين على السبع (^٢).
قال ابن جريج في حديثه: قلت لعطاء: أدع سبعي لا أصلى عليه حتى آتي البيت فاصليها؟ ثم قال: نعم ان شئت، قلت له: أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبل أيجزيء ذلك عني من الركعتين بعده؟ قال: سبحان الله ما أدري ما هذا، قلت: لا حتى أركعها بعده. قال: نعم (^٣).
قال ابن جريج: وأخبرت أن مسلم بن مرة الجمحي طاف مع ابن عمر﵄قبل غروب الشمس. قال: فأنجزنا وقد أقيمت الصلاة، فصلينا المغرب، ثم قام ولم يصل، فانشأ في سبع آخر، فقلت: لم تصل على سبعك؟ قال: أو لسنا قد صلينا؟ ثم قال: تجزئ هذه الصلاة من ركعتي السبع (^٤).
قال ابن جريج في حديثه هذا: وقال عطاء: تجزيء ركعتي الفجر من ركعتين على سبع (^٥).
٥٤٣ - وحدّثني هدبة أبو الفضل، قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله أرأيت ركعتي الفجر أماضيتان هما من ركعتي الطواف؟ قال: نعم.
_________________
(١) رواه عبد الرزاق ٥٧/ ٥.
(٢) رواه عبد الرزاق ٥٨/ ٥ عن ابن جريج بنحوه.
(٣) رواه عبد الرزاق ٥٩/ ٥ عن ابن جريج.
(٤) رواه عبد الرزاق ٥٨/ ٥،عن ابن جريج.
(٥) رواه عبد الرزاق ٥٩/ ٥،عن ابن جريج.
[ ١ / ٢٧٠ ]
ذكر