٢١١- عن سليمان بن موسى قال: «كانت زينب الثقفية، امرأة عبد الله بن مسعودٍ، تغزل بيدها فتنفق على زوجها وبنيه من غيرها فقالت له يومًا: ما تركت أنت وبنوك من عملي شيئًا أتصدق به لنفسي! فقال لها ابن مسعودٍ: فاصنعي ما شئت! فأتت رسول الله ﷺ فشكت إليه ذلك فقال لها: ما أنفقت على زوجك وولده فهو لك صدقةٌ» .
٢١٢-[عن سليمان بن موسى قال]: «وإنها أتت عائشة فقالت لها: سلي لي رسول الله ﷺ عن نفقةٍ [جمعتها] أشتري بها رقبةً وأعتقها وأجعلها في سبيل الله وأنفقها على زوجي وولدي! أي ذلك أفضل؟ فقال رسول الله ﷺ «لا تعدون بها زوجها!» .
[ ٢٦٨ ]
٢١٣- قال عبد الملك [بن حبيب]: وبلغني أن امرأةً أتت رسول الله ﷺ فقالت: «يا رسول الله! إني جمعت ثلاثين دينارًا وأنا أريد أن أجعلها في سبيل الله وزوجي خارجٌ في سبيل الله فأردت أن أعطيها إياه وهو ابن عمي فتهمت نفسي فيه لمكانه مني!» فقال لها رسول الله ﷺ: «أعطها زوجك! فإن لك أجر الزوج، وأجر حق القرابة، وأجر سبيل الله» .