١٠٩- عن مكحول أنه قال: «قال رسول الله ﷺ: السحاق زنى النساء بينهن» .
وعن أنس بن مالك أنه قال: «قال رسول الله ﷺ: إذا ظهرت في أمتي خمسٌ فعليهم الدمار: التلاعن والخمر والحرير والمعازف واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء» .
وعن الحسن [البصري] أن رسول الله ﷺ قال: «سيكون بعدي قومٌ تحدث قلوبهم وتدق أحلامهم و[تتولى] أعمالهم! يتعلمون الزور أنواعًا! يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء! فإذا فعلوا ذلك فانظروا النكال من الله - ﷿!» .
١١٠- وعن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه أن رسول الله
[ ٢٠٤ ]
ﷺ نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة وأن ينظر الرجال إلى عورة الرجال» .
قال عبد الملك [بن حبيب]: ولا يجوز أن تتجرد المرأة عريانة عند المرأة وإن كانت أمها وأختها ولا يحل لها أن تتجرد ولا [أن] تبدي عريتها ولا عورتها إلا عند زوجها فقط.
قال عبد الملك [بن حبيب]: وإذا بلغ الصبايا والصبيان عشر سنين فهم في ذلك كالرجال البالغين والنساء البالغات. ولا يجوز للجارية بنت عشر سنين أن تنام عريانة مع أمها أو أختها ولا غيرهما إلا وبينهما ثوب وكذلك الغلام [ابن] عشر سنين.