١٠٠- عن مسروق قال: «قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟» قالت: «كل شيء ما خلا الفرج» .
قال عبد الملك [بن حبيب]: ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج.
قال عبد الملك [بن حبيب]: وقد بلغني أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟» فقال رسول الله ﷺ: «لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها!» .
[قال عبد الملك بن حبيب]: يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك.
قال عبد الملك [بن حبيب]: وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضًا أو غير حائض بمنزلة سواء.
١٠١- وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في من أتى
[ ١٩٨ ]
امرأة في دبرها قولًا عظيمًا شديدًا.
١٠٢- وعن عكرمة -﵁! - أنه قال: إن الله -تعالى! - حرم الغشيان في الحيض كما حرم الزنى. فمن أتى امرأةً حائضًا فليستغفر الله ولا يعد» .
وعن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى جاريةً له فقالت: «إني حائضةً!» فلذ بها فوقع عليها فوجدها حائضةً. فأتى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك فقال: «يغفر الله لك يا أبا حفصٍ! تصدق بنصف دينارٍ!» .
وعن رسول الله - ﷺ - أنه قال: «من وطئ امرأته وهي حائضٌ فليستغفر الله -﷿! - وليتصدق بدينارٍ أو بنصف دينارٍ» .
[ ١٩٩ ]
قال ابن عباس: «إن كان في الدم فبدينارٍ! وإن كان في الصفرة فنصف دينارٍ!» .
قال عبد الملك [بن حبيب]: وليس في هذا حد محدود إلا أن الصدقة فيه على قدر ذلك.