١٢٣- عن نافع قال: «كان ابن عمر يحلي بناته وأمهات أولاده بالذهب ويكسي جواريه حمر الخز الصفاق ويكسي صفية زوجته أكسية الخز ويجعل عامة مهور نسائه في الحلي» .
[ ٢١٤ ]
١٢٤- وعن عبد الله بن عمر أنه قال في قوله - تعالى!: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن﴾ يعني بالقواعد العجائز اللاتي قعدن عن [الوللدة] ليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن، هي الجلاليب والخمر» .
١٢٥- وقال سليمان بن بشار وابن شهاب وبكر بن الأشج عن ابن مسعود في قول الله - تعالى!: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾: هي الثياب، وما خفي منها: الخضاب والحلي وشبهه.
وعن عائشة في قوله - تعالى!: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ قالت: «الوجه والكفان» .
[ ٢١٥ ]
١٢٦- قال عبد الملك [بن حبيب]: وحدثني الخزامي عن موسى ابن أبي كثير عن أبي بكر الهمذاني عن أسماء بنت عيسى أنها قالت: «قال ﷺ: لا ينبغي للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا. وأمسك بكفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه. ثم وضع يده على صدغيه حتى لم يبد منه إلا وجهه» .
وعن أبي هريرة أنه قال: «المرأة كلها عورةٌ حتى ظفرها» .
١٢٧- وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل للمرأة المسلمة أن يدخل عليها غلامٌ محتلمٌ فيرى كفيها! ولا تكتحل عنده ولا تلبس عنده ثوبًا ولا تخلعه ولا تؤاكله إلا أن يكون مملوكًا لها أو أحدًا من ذوي محارمها! فإن فعلت بصقت الملائكة في وجهها» .
ثم قال ﷺ لعائشة -﵂! -: «مري بذلك -يا
[ ٢١٦ ]
عائشة! - نساء قريشٍ! ولا [يتخذن] من بيوتهن قبورًا!» .
١٢٨- قال عبد الملك [بن حبيب]: وحدثني عبد الله بن صالح عن الليث، عن سعيد أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها.
وقال الليث: «حسبت أنه أخوها من الرضاعة أو غلام لم يحتلم» .
١٢٩- وقال إبراهيم [النخعي]: «إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها» .
وعن [سفيان] الثوري أنه قال: «يكره للمرأة أن تخلى في الدار في العرس حيث يراها الناس» .
[ ٢١٧ ]
١٣٠- قال عبد الملك [بن حبيب]: وكل ما يكره من لبس الخفيف الذي لا يواري والقميص الرقيق الذي يصف ما تحته وما أشبه ذلك من كل ما ذكر في هذا الباب إنما ذلك عند خروج المرأة أو عند دخول من يدخل عليها من غير زوجها. وفيما بينه وبينها فلا بأس بذلك.