[ ١٢٨ ]
٥٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا وَطَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا»
[ ١٢٨ ]
٥٩٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ»
[ ١٢٨ ]
٥٩١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا وَيُرَاجِعُهَا، فَيُشْهِدُ وَلَا يُعْلِمُهَا: «أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَوْلُ عَلِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ، يَعْنِي فِي امْرَأَةِ أَبِي كَنَفٍ
[ ١٢٨ ]
٥٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»
[ ١٢٩ ]
٥٩٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهُوَ طَلَاقٌ»
[ ١٢٩ ]
٥٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا، وَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا، فَجَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ» . فَقَدِمَ وَقَدْ وَضَعَتِ الْقُصَّةَ عَلَى رَأْسِهَا، فَقَالَ: إِنَّ لِي حَاجَةً فَأَخْلُونِي، فَفَعَلُوا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَبَاتَ عِنْدَهَا، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْأَمِيرِ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِأَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ
[ ١٢٩ ]
٥٩٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ»
[ ١٢٩ ]
٥٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ وَهِيَ لَا تَحِيضُ، وَقَدْ يَئِسَتْ، قَالَ: «يُطَلِّقُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ هِلَالٍ أَوْ مَتَى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ ⦗١٣٠⦘ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ إِنْ كَانَ يُرِيدُ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ، وَعِدَّتُهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى»
[ ١٢٩ ]
٥٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَتُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
[ ١٣٠ ]
٥٩٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا "
[ ١٣٠ ]
٥٩٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي " الْحُرِّ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ مَمْلُوكَاتٍ إِنْ شَاءَ، وَثَلَاثًا وَثِنْتَيْنِ "
[ ١٣٠ ]
٦٠٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا أَخَذَتْ مِنَ الْعَبْدِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
[ ١٣٠ ]
٦٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ»
[ ١٣١ ]
٦٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُسْلِمُ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً»
[ ١٣١ ]
٦٠٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ سَأَلَ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ» ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] "
[ ١٣١ ]
٦٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»
[ ١٣١ ]
٦٠٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ: بَانَتِ الْأُولَى، وَكَانَتِ الثِّنْتَانِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمَاعَةً فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
[ ١٣١ ]
٦٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُنْعَى إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَتَزَوَّجُ ثُمَّ يَقْدُمُ: «أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الْآخَرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ، وَلَهَا الْمَهْرُ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ ⦗١٣٢⦘ الْآخَرِ»
[ ١٣١ ]
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ فِيهَا: " زَوْجُهَا الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَخَذَ مَهْرَهَا وَتَرَكَهَا عِنْدَ هَذَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ امْرَأَتَهُ "، وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَوْلُ عَلِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ
[ ١٣٢ ]
٦٠٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ عَنِ الرَّجُلِ، يَمُوتُ وَلَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: قُلْ فِيهَا بِرَأْيِكَ، قَالَ: «أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا كَامِلًا وَالْمِيرَاثَ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ: قَضَيْتَ فِيهَا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ
[ ١٣٢ ]
٦٠٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ، وَنَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ»
[ ١٣٢ ]
٦٠٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا: «أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَعِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنَ الْآخَرِ وَيَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ بَعْدَمَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنَ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ»
⦗١٣٣⦘
٦١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ ﵁ كُلِّهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ أَبَدًا
[ ١٣٢ ]
٦١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَانْقَطَعَ الدَّمُ، وَدَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا وَأَدْنَتْ مَاءَهَا، وَوَضَعَتْ ثَوْبَهَا أَتَاهَا فَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، فَقَالَ لَهُ: قُلْ فِيهَا، قَالَ: «أَرَاهَا امْرَأَتَهُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلْ لَهَا الصَّلَاةُ وَهِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»، قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا وَقَالَ: لَعَبْدُ اللَّهِ: كَنِيفٌ مَمْلُوءٌ عِلْمًا
[ ١٣٣ ]
٦١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَأَلَتْ عُمَرَ ﵁ عَنِ الَّتِي رَاجَعَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، كَانَ دَسَّهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵃ لِيَنْظُرَ مَا يَقُولَانِ فِيهَا»
[ ١٣٤ ]
٦١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَمَاتَ وَلَدُهَا، فَكَثُرَ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: امْصُصْهُ ثُمَّ امْجُجْهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ فَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي حَلْقِهِ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى ﵁ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ، ثُمَّ أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: «إِنَّمَا كُنْتَ مُدَاوِيًا، وَأَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْعَظْمَ، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ،» فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ
[ ١٣٤ ]
٦١٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمِ الْمَكِّيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِيَ يَأْتِينِي مُجَبِّيَةً وَمُسْتَلْقِيَةً مُكْرَهَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ»
[ ١٣٤ ]
٦١٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي ⦗١٣٥⦘ ذَرٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»
[ ١٣٤ ]
٦١٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»
[ ١٣٥ ]
٦١٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدْنَا كِتَابًا بِخَطِّ أَبِي أَعْرِفُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»
[ ١٣٥ ]
٦١٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِشُهُودٍ، فَقَبِلَهَا الرَّجُلُ، فَهُوَ نِكَاحٌ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ قَبِلَهَا وَلَمْ تَكُنْ شُهُودٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْعِدَّةُ عَلَيْهَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الصَّدَاقُ»
[ ١٣٥ ]
٦١٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ: «أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ تَرِثْ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
[ ١٣٦ ]
٦٢٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
٦٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ ⦗١٣٧⦘ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فِي الْعِتَاقِ مِثْلَ ذَلِكَ
[ ١٣٦ ]
٦٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: «يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلٌ»
[ ١٣٧ ]
٦٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّهُ ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَالنَّاسِ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ فَقَالَ: «أَخْبِرْهَا أَنَّهَا أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»
[ ١٣٧ ]
٦٢٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُوطَأُ فَرْجُ شَيْءٍ مِنَ الْمَمْلُوكَاتِ إِلَّا فَرْجٌ إِنْ بَاعَهُ جَازَ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا جَازَ، وَإِنْ وَهَبَهَا جَازَ»
[ ١٣٧ ]
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ فَأَعْتَقَهُمَا عَنْ دُبُرٍ فَكَانَ يَطَأُهُمَا»
[ ١٣٧ ]
٦٢٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
[ ١٣٨ ]
٦٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَدَخَلَ بِهَا، وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ ثَلَاثٍ، وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ فَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
[ ١٣٨ ]
٦٢٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ "
[ ١٣٨ ]
٦٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ» فَقَالَ: «هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا فَكُلْهُ»
[ ١٣٨ ]
٦٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ أَمَةٌ فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ فَجَرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ فَجَرَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ»
[ ١٣٩ ]
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ: " إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١] ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ " ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ
[ ١٣٩ ]