[ ١٧ ]
٨٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ ⦗١٨⦘ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ حَزِينًا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَزِينًا لِمَا رَأَى مِنْ حُزْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ، وَدَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتَ مَا جَدَّدَ نَفْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهُوَ لِهَذَا النَّاقُوسِ. قَالَ: فَأْتِهِ فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ. قَالَ: فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَعَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ ذَلِكَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ. قَالَ: فَذَهَبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَعَدَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَدَخَلَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي رَأَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ» . فَأَمَرَ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ
[ ١٧ ]
٨٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ آخِرَ أَذَانِ بِلَالٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "
[ ١٨ ]
٨٧ - أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»
[ ١٨ ]
٨٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُؤَذِّنِ: يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالشَّهَادَةِ، وَيَدُورُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَةِ ". قَالَ حَمَّادٌ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَيَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ؟ فَلَمْ يَقُلْ يَتَكَلَّمُ، وَلَمْ يَقُلْ لَا يَتَكَلَّمُ، وَأَنَا أَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ
[ ١٩ ]
٨٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَامَ الْقَوْمُ فِي الصُّفُوفِ، وَحِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ، وَحَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَحْمَرُّ حَتَّى تَغِيبَ "
[ ١٩ ]
٩٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي حِينَ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاتَهُ لِي بِفِلْسَيْنِ»
[ ١٩ ]
٩١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
[ ١٩ ]
قَالَ: " وَنَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ ⦗٢٠⦘ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ "
[ ١٩ ]
وَقَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى "
[ ٢٠ ]
٩٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «أَخِّرُوا الظُّهْرَ يَوْمَ الْغَيْمِ وَقَدِّمُوا الْعَصْرَ»
[ ٢٠ ]
٩٣ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ أَنَاخَ، وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ»
[ ٢٠ ]
٩٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ»
[ ٢٠ ]
٩٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَخِّرُوا الظُّهْرَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، وَعَجِّلُوا الْعَصْرَ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ»
[ ٢٠ ]
٩٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي غَادِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «أَنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
[ ٢٠ ]
٩٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ: إِنَّ صَلَاتَهُمْ تَامَّةٌ "
[ ٢٠ ]
٩٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ، وَالتَّبْكِيرِ بِالْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»
[ ٢٠ ]