[ ١٣٩ ]
٦٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي اخْتَارِي: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
[ ١٣٩ ]
٦٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄ أَنَّهُمَا قَالَا فِي اخْتَارِي: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ فِيهَا: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ»
[ ١٣٩ ]
٦٣٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " قَالَ فِي اخْتَارِي، وَأَمْرِكِ بِيَدِكِ: سَوَاءٌ "
[ ١٤٠ ]
٦٣٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، قَالَ «وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»
[ ١٤٠ ]
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا خُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
[ ١٤٠ ]
٦٣٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تُعْتَقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ أَمَةٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا أَنَّهُ قَالَ: «لَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا»
[ ١٤٠ ]
٦٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «اشْتَرِي بَرِيرَةَ فَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَوْلَى لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ
[ ١٤١ ]
٦٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْخِيَارِ: «إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ»
[ ١٤١ ]
٦٤٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا خُيِّرَتِ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ زَوْجِهَا، وَإِنْ شَاءَتِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
[ ١٤١ ]
٦٤١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ: «إِذَا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لِسَيِّدِهَا»
[ ١٤١ ]
٦٤٢ - قَالَ يُوسُفُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ نَحْوًا مِنْهُ عَنْهُ
[ ١٤١ ]